تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
التذكرة والمنتهى الاجماع عليه ( 1 ) ، فلا يجزئ المدر ( 2 ) والأجر ( 3 ) والخزف والجوهر . خلافا للمحكي عن الخلاف ، فجوز بالجوهر والبرام ( 4 ) ( 5 ) ، ولعله لصدق الحجر ، وهو في الأخير غير بعيد . وأن لا يكون كبيرا يخرج عن اسم الحصى . خلافا للدروس ( 6 ) . وأن لا يكون صغيرا كذلك ، والظاهر كفاية حصى الجص ، لصدق الاسم . وفي وجوب طهارة الحصى قولان - كما في الذخيرة ( 7 ) - وأقربهما : العدم ، للأصل السالم عن المعارض .
د : يستحب أن تكون ملتقطة ، رخوة ، برشاء ، كحلية ، منقطة بقدر الأنملة . والمراد بالأول : أن تكون كل واحدة مأخوذة من الأرض منفصلة ، ولا تكون مكسورة من حجر ، وتدل عليه رواية أبي بصير : ( التقط الحصى ولا تكسرن منه شيئا ) ( 8 ) . وبالثاني : أن لا تكون صلبة . وبالثالث : أن تكون فيه نقط تخالف لونه ، كما نسب إلى المشهور ( 9 ) ،
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 376 ، المنتهى 2 : 729 . ( 2 ) المدر : قطع الطين الذي لا يخالطه رمل - مجمع البحرين 3 : 479 . ( 3 ) الآجر : طبيخ الطين - لسان العرب 4 : 11 . ( 4 ) البرام : الحجر المعروف بالحجاز واليمن - النهاية لابن الأثير 1 : 121 . ( 5 ) الخلاف 2 : 342 . ( 6 ) الدروس 1 : 435 . ( 7 ) الذخيرة : 661 . ( 8 ) الكافي 4 : 477 / 4 ، التهذيب 5 : 197 / 657 ، الوسائل 14 : 34 أبواب الوقوف بالمشعر ب 20 ح 3 . ( 9 ) نسبه في الرياض 1 : 389 .
مستند الشيعة — صفحة 276 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث