التذكرة والمنتهى الاجماع عليه ( 1 ) ، فلا يجزئ المدر ( 2 ) والأجر ( 3 ) والخزف
والجوهر .
خلافا للمحكي عن الخلاف ، فجوز بالجوهر والبرام ( 4 ) ( 5 ) ، ولعله
لصدق الحجر ، وهو في الأخير غير بعيد .
وأن لا يكون كبيرا يخرج عن اسم الحصى . خلافا للدروس ( 6 ) .
وأن لا يكون صغيرا كذلك ، والظاهر كفاية حصى الجص ، لصدق الاسم .
وفي وجوب طهارة الحصى قولان - كما في الذخيرة ( 7 ) - وأقربهما :
العدم ، للأصل السالم عن المعارض .
د : يستحب أن تكون ملتقطة ، رخوة ، برشاء ، كحلية ، منقطة بقدر الأنملة .
والمراد بالأول : أن تكون كل واحدة مأخوذة من الأرض منفصلة ، ولا
تكون مكسورة من حجر ، وتدل عليه رواية أبي بصير : ( التقط الحصى ولا
تكسرن منه شيئا ) ( 8 ) .
وبالثاني : أن لا تكون صلبة .
وبالثالث : أن تكون فيه نقط تخالف لونه ، كما نسب إلى المشهور ( 9 ) ،
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 376 ، المنتهى 2 : 729 .
( 2 ) المدر : قطع الطين الذي لا يخالطه رمل - مجمع البحرين 3 : 479 .
( 3 ) الآجر : طبيخ الطين - لسان العرب 4 : 11 .
( 4 ) البرام : الحجر المعروف بالحجاز واليمن - النهاية لابن الأثير 1 : 121 .
( 5 ) الخلاف 2 : 342 .
( 6 ) الدروس 1 : 435 .
( 7 ) الذخيرة : 661 .
( 8 ) الكافي 4 : 477 / 4 ، التهذيب 5 : 197 / 657 ، الوسائل 14 : 34 أبواب
الوقوف بالمشعر ب 20 ح 3 .
( 9 ) نسبه في الرياض 1 : 389 .