جمع ، وتؤخذ بعد ذلك من منى ) ( 1 ) .
ثم إنها سبعون حصاة ، وهي العدد الواجب ، ولو التقط أزيد منه
احتياطا - حذرا من سقوط بعضها أو عدم إصابته - فلا بأس .
فروع :
أ : هذا على سبيل الاستحباب ، ويجوز أخذها من غير المشعر
إجماعا ونصا ، كما مر ويأتي ، إلا أنه يجب أن يكون من أرض الحرم من
أي جهاتها شاء ، بلا خلاف أجده .
وتدل عليه صحيحة زرارة : ( حصى الجمار إن أخذته من الحرم
أجزأك ، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك ) ، قال : وقال : ( لا ترم
الجمار إلا بالحصى ) ( 2 ) .
وموثقة حنان : ( يجوز أخذ الحصى من جميع الحرم ، إلا من المسجد
الحرام ومسجد الخيف ) ( 3 ) .
ومرسلة حريز : من أين ينبغي أخذ حصى الجمار ؟ قال : ( لا تأخذه
من موضعين : من خارج الحرم ، ومن حصى الجمار ، ولا بأس بأخذه من
سائر الحرم ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 477 / 2 ، الوسائل 14 : 31 أبواب الوقوف بالمشعر ب 18 ح 2 .
( 2 ) الكافي 4 : 477 / 5 ، التهذيب 5 : 196 / 654 ، الوسائل 14 : 32 أبواب
الوقوف بالمشعر ب 19 ح 1 .
( 3 ) الكافي 4 : 478 / 8 ، التهذيب 5 : 196 / 652 ، الوسائل 14 : 32 أبواب
الوقوف بالمشعر ب 19 ح 2 .
( 4 ) الكافي 4 : 478 / 9 ، التهذيب 5 : 196 / 653 ، الوسائل 14 : 32 أبواب
الوقوف بالمشعر ب 19 ح 3 .