تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
جمع ، وتؤخذ بعد ذلك من منى ) ( 1 ) . ثم إنها سبعون حصاة ، وهي العدد الواجب ، ولو التقط أزيد منه احتياطا - حذرا من سقوط بعضها أو عدم إصابته - فلا بأس . فروع :
أ : هذا على سبيل الاستحباب ، ويجوز أخذها من غير المشعر إجماعا ونصا ، كما مر ويأتي ، إلا أنه يجب أن يكون من أرض الحرم من أي جهاتها شاء ، بلا خلاف أجده . وتدل عليه صحيحة زرارة : ( حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك ، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك ) ، قال : وقال : ( لا ترم الجمار إلا بالحصى ) ( 2 ) . وموثقة حنان : ( يجوز أخذ الحصى من جميع الحرم ، إلا من المسجد الحرام ومسجد الخيف ) ( 3 ) . ومرسلة حريز : من أين ينبغي أخذ حصى الجمار ؟ قال : ( لا تأخذه من موضعين : من خارج الحرم ، ومن حصى الجمار ، ولا بأس بأخذه من سائر الحرم ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 477 / 2 ، الوسائل 14 : 31 أبواب الوقوف بالمشعر ب 18 ح 2 . ( 2 ) الكافي 4 : 477 / 5 ، التهذيب 5 : 196 / 654 ، الوسائل 14 : 32 أبواب الوقوف بالمشعر ب 19 ح 1 . ( 3 ) الكافي 4 : 478 / 8 ، التهذيب 5 : 196 / 652 ، الوسائل 14 : 32 أبواب الوقوف بالمشعر ب 19 ح 2 . ( 4 ) الكافي 4 : 478 / 9 ، التهذيب 5 : 196 / 653 ، الوسائل 14 : 32 أبواب الوقوف بالمشعر ب 19 ح 3 .