عمل بهما الأصحاب .
د : يجوز ستر الرأس ببعض جسده كاليد والذراع ، كما صرح به في
المنتهى ( 1 ) وغيره ( 2 ) ، للأصل الخالي عن المعارض ، لانتفاء الاجماع ،
والأخبار المستفيضة المجوزة لحك الرأس باليد ( 3 ) ، وعدم صدق إصابة
الثوب والتخمير والتقنع الواردة في الأخبار ، وعدم معلومية إرادة نحو ذلك
من كون إحرام الرجل في رأسه ، ولوجوب مسح الرأس في الوضوء ،
ولصحيحة معاوية بن وهب ، وابن عمار ، ورواية المعلى بن خنيس ،
وجعفر بن المثنى الآتية في مسألة التظليل .
وأما موثقة الأعرج : عن المحرم يستتر من الشمس بعود أو بيده ؟
فقال : ( لا ، إلا من علة ) ( 4 ) .
فهي واردة في التظليل دون التغطية ، ومع ذلك عن إفادة الحرمة
قاصرة .
وهل يجوز التستر بغير المعتاد للستر ، كالطين والحناء والإناء والزنبيل
والقرطاس والطبق والمتاع ؟
أو يعم المنع التغطية بأي شئ كان ؟
ظاهر المدارك : الأول ( 5 ) ، وإن جعل الأحوط تركه . واستشكل فيه
بعضهم ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المنتهى 2 : 790 .
( 2 ) كالتذكرة 1 : 336 .
( 3 ) الوسائل 12 : 533 أبواب تروك الاحرام ب 73 .
( 4 ) الفقيه 2 : 227 / 1069 ، الوسائل 12 : 525 أبواب تروك الاحرام ب 67 ح 5 .
( 5 ) المدارك 7 : 354 .
( 6 ) كالسبزواري في الذخيرة : 599 ، صاحب الرياض 1 : 378 .