والثانية : ( رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء والصبيان أن يفيضوا بليل ،
وأن يرموا الجمار بليل ، وأن يصلوا الغداة في منازلهم ، فإن خفن الحيض
مضين إلى مكة ووكلن من يضحي عنهن ) ( 1 ) .
والثالثة : ( رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء والضعفاء أن يفيضوا من
جمع بليل ، وأن يرموا الجمرة بليل ، فإن أرادوا أن يزوروا البيت وكلوا من
يذبح عنهم ) ( 2 ) .
والرابعة : ( إن رسول الله صلى الله عليه وآله عجل النساء ليلا من المزدلفة إلى منى ،
فأمر من كان عليها منهن هدي أن ترمي ولا تبرح حتى تذبح ، ومن لم يكن
عليها منهن هدي أن تمضي إلى مكة حتى تزور ) ( 3 ) .
والخامسة : ( أفض بهن بليل ولا تفض بهن حتى تقف بهن بجمع ،
ثم أفض بهن حتى تأتي بهن الجمرة العظمى فيرمين الجمرة ، فإن لم يكن
عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن ، ثم يمضين إلى
مكة في وجوههن ، ويطفن بالبيت ويسعين بين الصفا والمروة ، ثم يرجعن
إلى البيت فيطفن أسبوعا ، ثم يرجعن إلى منى وقد فرغن من حجهن )
وقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله أرسل أسامة معهن ) ( 4 ) .
والسادسة : ( أي امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر الحرام ليلا
فلا بأس ، فليرم الجمرة ، ثم ليمض وليأمر من يذبح عنه ، وتقصر المرأة
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 474 / 5 ، التهذيب 5 : 194 / 646 ، الإستبصار 2 : 257 / 906 ،
الوسائل 14 : 28 أبواب الوقوف بالمشعر ب 17 ح 3 .
( 2 ) الكافي 4 : 475 / 8 ، الوسائل 14 : 30 أبواب الوقوف بالمشعر ب 17 ح 6 .
( 3 ) الكافي 4 : 473 / 2 ، الوسائل 14 : 29 أبواب الوقوف بالمشعر ب 17 ح 5 .
( 4 ) الكافي 4 : 474 / 7 ، التهذيب 5 : 195 / 647 ، الوسائل 14 : 28 أبواب
الوقوف بالمشعر ب 17 ح 2 .