تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
والثانية : ( رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء والصبيان أن يفيضوا بليل ، وأن يرموا الجمار بليل ، وأن يصلوا الغداة في منازلهم ، فإن خفن الحيض مضين إلى مكة ووكلن من يضحي عنهن ) ( 1 ) . والثالثة : ( رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء والضعفاء أن يفيضوا من جمع بليل ، وأن يرموا الجمرة بليل ، فإن أرادوا أن يزوروا البيت وكلوا من يذبح عنهم ) ( 2 ) . والرابعة : ( إن رسول الله صلى الله عليه وآله عجل النساء ليلا من المزدلفة إلى منى ، فأمر من كان عليها منهن هدي أن ترمي ولا تبرح حتى تذبح ، ومن لم يكن عليها منهن هدي أن تمضي إلى مكة حتى تزور ) ( 3 ) . والخامسة : ( أفض بهن بليل ولا تفض بهن حتى تقف بهن بجمع ، ثم أفض بهن حتى تأتي بهن الجمرة العظمى فيرمين الجمرة ، فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن ، ثم يمضين إلى مكة في وجوههن ، ويطفن بالبيت ويسعين بين الصفا والمروة ، ثم يرجعن إلى البيت فيطفن أسبوعا ، ثم يرجعن إلى منى وقد فرغن من حجهن ) وقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله أرسل أسامة معهن ) ( 4 ) . والسادسة : ( أي امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر الحرام ليلا فلا بأس ، فليرم الجمرة ، ثم ليمض وليأمر من يذبح عنه ، وتقصر المرأة
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 474 / 5 ، التهذيب 5 : 194 / 646 ، الإستبصار 2 : 257 / 906 ، الوسائل 14 : 28 أبواب الوقوف بالمشعر ب 17 ح 3 . ( 2 ) الكافي 4 : 475 / 8 ، الوسائل 14 : 30 أبواب الوقوف بالمشعر ب 17 ح 6 . ( 3 ) الكافي 4 : 473 / 2 ، الوسائل 14 : 29 أبواب الوقوف بالمشعر ب 17 ح 5 . ( 4 ) الكافي 4 : 474 / 7 ، التهذيب 5 : 195 / 647 ، الوسائل 14 : 28 أبواب الوقوف بالمشعر ب 17 ح 2 .