ب : يجوز للرجل تغطية الوجه وفاقا للأكثر ، بل غير من شذ وندر ،
بل في التذكرة : أنه قول علمائنا أجمع ( 1 ) ، وعن الخلاف والمنتهى : الاجماع
عليه أيضا ( 2 ) ، للأصل ، والمستفيضة من الصحاح وغيرها ( 3 ) ، الخالية عما
يصلح للمعارضة .
خلافا للمحكي عن العماني ، فحرمه ( 4 ) ، لصحيحة الحلبي : ( المحرم
إذا غطى وجهه فليطعم مسكينا ) ( 5 ) .
وهي عن إفادة الحرمة قاصرة ، لمنع الملازمة بينها وبين الكفارة ،
ولذا جوزه الشيخ في التهذيب وأوجب الكفارة ( 6 ) .
ج : صرح في المنتهى بتحريم تغطية بعض الرأس كما يحرم تغطية
جميعه ( 7 ) ، وهو كذلك ، لصحيحة ابن سنان المتقدمة ، فإن إطلاق إثبات
البأس في إصابة الثوب الرأس يقتضي ذلك .
نعم ، يستثنى من ذلك وضع عصابة القربة على الرأس لحملها وإن
تحقق به ستر البعض ، لصحيحة محمد ( 8 ) ، ولا يتقيد ذلك بالضرورة ،
لاطلاق النص . . والعصابة للصداع ، لصحيحة معاوية بن وهب ( 9 ) ، وقد
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 337 .
( 2 ) الخلاف 2 : 298 ، المنتهى 2 : 790 .
( 3 ) الوسائل 12 : 510 أبواب تروك الاحرام ب 59 .
( 4 ) حكاه عنه في المختلف : 286 .
( 5 ) التهذيب 5 : 308 / 1054 ، الوسائل 12 : 505 أبواب تروك الاحرام ب 55 ح 4 .
( 6 ) التهذيب 5 : 308 .
( 7 ) المنتهى 2 : 789 .
( 8 ) الفقيه 2 : 221 / 1024 ، الوسائل 12 : 508 أبواب تروك الاحرام ب 57 ح 1 .
( 9 ) الكافي 4 : 359 / 10 ، التهذيب 5 : 308 / 1056 ، الوسائل 12 : 507 أبواب
تروك الاحرام ب 56 ح 1 .