( إن كان في مهل حتى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ثم يفيض فيدرك الناس
في المشعر قبل أن يفيضوا فلا يتم حجة حتى يأتي عرفات ، وإن قدم وقد فاتته
عرفات فليقف بالمشعر الحرام ، فإن الله تعالى أعذر لعبده ، فقد تم حجه إذا
أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل أن يفيض الناس ، فإن لم يدرك
المشعر الحرام فقد فاته الحج ، فليجعلها عمرة مفردة وعليه الحج من قابل ) ( 1 ) .
وصحيحة ابن عمار : في رجل أدرك الإمام وهو بجمع ، فقال : ( إن
ظن أنه يأتي عرفات فيقف بها قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها ،
وإن ظن أنه لا يأتيها حتى يفيضوا فلا يأتها وليقم بجمع فقد تم حجه ) ( 2 ) .
والأخرى : ( كان رسول الله صلى الله عليه وآله في سفر فإذا شيخ كبير ، فقال : يا رسول
الله ، ما تقول في رجل أدرك الإمام بجمع ؟ فقال له : إن ظن أنه يأتي عرفات
فيقف قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها ، وإن ظن أنه لا يأتيها
حتى يفيض الناس من جمع فلا يأتها ، وقد تم تم حجه ) ( 3 ) .
ورواية إدريس : عن رجل أدرك الناس بجمع وخشي إن مضى إلى
عرفات أن يفيض الناس من جمع قبل أن يدركها ، فقال : ( إن ظن أن يدرك
الناس بجمع قبل طلوع الشمس فليأت عرفات ، وإن خشي أن لا يدرك
جمعا فليقف بجمع ثم ليفض مع الناس ، وقد تم حجه ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 289 / 981 ، وفي الإستبصار 2 : 301 / 1076 والوسائل 14 : 36
أبواب الوقوف بالمشعر ب 22 ح 2 بتفاوت يسير .
( 2 ) الكافي 4 : 476 / 2 ، الفقيه 2 : 284 / 1394 ، الوسائل 14 : 35 أبواب الوقوف
بالمشعر ب 22 ح 1 .
( 3 ) التهذيب 5 : 290 / 983 ، الإستبصار 2 : 303 / 1081 ، الوسائل 14 : 37
أبواب الوقوف بالمشعر ب 22 ح 4 .
( 4 ) التهذيب 5 : 289 / 982 ، الإستبصار 2 : 301 / 1077 ، الوسائل 14 : 36
أبواب الوقوف بالمشعر ب 22 ح 3 .