حال الضرورة محمولة ، ولا ينافيها قوله : ( إذا أراد أن ينام ) كما توهم ( 1 ) .
فروع :
أ : ذكر جمع من الأصحاب - كما في المدارك ( 2 ) - : أن المراد بالرأس
هنا منابت الشعر خاصة حقيقة أو حكما ، وظاهرهم خروج الأذنين منه ،
وبه صرح الشهيد الثاني ( 3 ) . واستوجه الفاضل في التحرير الدخول ( 4 ) .
وتردد في التذكرة والمنتهى ( 5 ) .
دليل الأول : الأصل .
ودليل الثاني : صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج : عن المحرم يجد
البرد في أذنيه ، يغطيهما ؟ قال : ( لا ) ( 6 ) ، وهي عن إفادة التحريم قاصرة .
والأولى الاستدلال برواية سماعة : عن المحرم يصيب أذنه الريح
فيخاف أن يمرض ، هل يصلح أن يسد أذنيه بالقطن ؟ قال : ( نعم ، لا بأس
بذلك إذا خاف ذلك وإلا فلا ) ( 7 ) .
دلت بالمفهوم والمنطوق على ثبوت البأس وعدم الصلاحية - الذي
هو أيضا مثبت للحرمة كما بينا وجهه في موضعه - مع عدم الخوف ، وبها
يدفع الأصل ، فالحق هو : الثاني .
هامش
( 1 ) انظر الوافي 12 : 598 .
( 2 ) المدارك 7 : 355 .
( 3 ) المسالك 1 : 11 .
( 4 ) التحرير 1 : 114 .
( 5 ) التذكرة 1 : 337 ، المنتهى 2 : 789 .
( 6 ) الكافي 4 : 349 / 4 ، الوسائل 12 : 505 أبواب تروك الاحرام ب 55 ح 1 .
( 7 ) الكافي 4 : 359 / 9 ، الوسائل 12 : 531 أبواب تروك الاحرام ب 70 ح 8 .