وشكى إليه حر الشمس وهو محرم وهو يتأذى به وقال : ترى أن أستتر
بطرف ثوبي ؟ قال : ( لا بأس بذلك ما لم يصبك رأسك ) ( 1 ) ، دلت بمفهوم
الغاية على ثبوت البأس - الذي هو العذاب - مع إصابة الرأس .
وصحيحة عبد الله بن ميمون : ( المحرمة لا تتنقب ، لأن إحرام المرأة
في وجهها وإحرام الرجل في رأسه ) ( 2 ) .
المعتضدتين بمستفيضة أخرى ، المانعة للرجل عن تغطية الرأس ،
والآمرة بعدها بتجديد التلبية بالجملة الخبرية . .
كصحيحة زرارة ، وفيها : ( ولا يخمر رأسه ، والمرأة المحرمة عند
النوم لا بأس أن تغطي وجهها كله عند النوم ) ( 3 ) ، وقريبة منها صحيحة
السراد ( 4 ) ، وصحيحة حريز ( 5 ) ، وصحيحة الحلبي ( 6 ) .
وأما رواية زرارة في المحرم : ( له أن يغطي رأسه ووجهه إذا أراد أن
ينام ) ( 7 ) .
فشاذة مطروحة ، وبمخالفتها للعمل عن حيز الحجية خارجة ، أو على
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 227 / 1068 ، الوسائل 12 : 525 أبواب تروك الاحرام ب 67 ح 4 .
( 2 ) الكافي 4 : 345 / 7 ، الفقيه 2 : 219 / 1009 ، المقنعة : 445 ، الوسائل 12 :
505 أبواب تروك الاحرام ب 55 ح 2 .
( 3 ) الكافي 4 : 349 / 1 ، الوسائل 12 : 510 أبواب تروك الاحرام ب 59 ح 1 .
( 4 ) التهذيب 5 : 307 / 1051 ، الإستبصار 2 : 184 / 614 ، الوسائل 12 : 506
أبواب تروك الاحرام ب 55 ح 5 .
( 5 ) الفقيه 2 : 227 / 1071 ، التهذيب 5 : 307 / 1050 ، الإستبصار 2 : 184 / 613 ،
الوسائل 12 : 505 أبواب تروك الاحرام ب 55 ح 3 .
( 6 ) الفقيه 2 : 227 / 1070 ، الوسائل 12 : 506 أبواب تروك الاحرام ب 55 ح 6 .
( 7 ) التهذيب 5 : 308 / 1052 ، الإستبصار 2 : 184 / 615 ، الوسائل 12 : 507
أبواب تروك الاحرام ب 56 ح 2 .