تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
عنها قبل الغروب ، وهو أيضا إجماعي كما في المنتهى والمختلف ( 1 ) ، ويدل عليه فعل الحجج : ، والنصوص المثبتة للكفارة على من أفاض قبله ( 2 ) . وموثقة يونس : متى الإفاضة من عرفات ؟ قال : ( إذا ذهبت الحمرة ) يعني : من الجانب الشرقي ( 3 ) . وصحيحة ابن عمار : ( إن المشركين كانوا يفيضون قبل أن تغيب الشمس فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وآله فأفاض بعد غروب الشمس ) ( 4 ) ، وغير ذلك ( 5 ) ، مع قوله عليه السلام : ( خذوا عني مناسككم ) ( 6 ) . وأما قول الشيخ - والأولى أن يقف إلى غروب الشمس ويدفع عن الموقف بعد غروبها ( 7 ) - فمراده كما في المختلف أن الأولى انتهاء الوقوف بالغروب وعدم الوقوف بعده ، أو أن الأولى استمرار الوقوف متصلا إلى الغروب وإن أجزاء لو خرج في الأثناء ثم عاد قبل الغروب ( 8 ) .
السادس : أن يكون ابتداء وقوفه أول الزوال حتى يكون وقوفه من أول الزوال إلى الغروب إذا كان مختارا . لا بمعنى : أنه يجب استيعاب جميع هذا الوقت في الموقف حقيقة
هامش
( 1 ) المنتهى 2 : 720 ، المختلف : 300 . ( 2 ) الوسائل 13 : 558 أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ب 23 . ( 3 ) الكافي 4 : 446 / 1 ، الوسائل 13 : 557 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 22 ح 3 . ( 4 ) الكافي 4 : 467 / 2 ، التهذيب 5 : 186 / 619 ، الوسائل 13 : 556 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 22 ح 1 . ( 5 ) الوسائل 13 : 556 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 22 . ( 6 ) سنن النسائي 5 : 270 ، مسند أحمد 3 : 318 ، كنز العرفان 1 : 271 . ( 7 ) انظر الخلاف 2 : 338 . ( 8 ) المختلف : 300 .