تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
المتقدمة . . وفي موثقة سماعة : ( واتق الأراك ونمرة - وهي بطن عرنة - وثوية وذي المجاز ، فإنه ليس من عرفة فلا تقف فيه ) ( 1 ) . وفي صحيحة الحلبي ( 2 ) وغيرها ( 3 ) : ( إن أصحاب الأراك لا حج لهم ) .
الثالث : أن يكون الوقوف بعد زوال الشمس من يوم عرفة ، فلو وقف قبله لم يجز إجماعا ، وهو - مع أصل الاشتغال ، وفعل النبي والآل ، والنصوص المستفيضة ( 4 ) المتضمنة للأمر بدخول الموقف ما بعد الزوال ، والمتضمنة لقطع التلبية بالزوال وتوقيفية العبادة ، بضميمة انتفاء ما يدل على كفاية مطلق الوقوف - يدل عليه .
الرابع : أن يكون قبل الغروب ، فلو وقف بعده اختيارا لم يجز إجماعا أيضا ، له ، ولجميع ما مر من الأدلة ، فإن ما بعد الزوال لا يصدق على ما بعد الغروب عرفا ، مضافا إلى الأخبار الآمرة بالإفاضة من عرفات بعد الغروب ( 5 ) . وأما الأخبار المصرحة بكفاية إدراكها في الليل ( 6 ) فكلها واردة في المضطر ومن لم يدرك يوم عرفة بعرفات ، كما يأتي .
الخامس : أن يكون وقوفه فيها منتهيا إلى الغروب ، فلا يجوز الإفاضة
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 281 / 1377 ، التهذيب 5 : 180 / 604 ، الوسائل 13 : 533 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 10 ح 6 ، بتفاوت . ( 2 ) العلل : 455 / 1 ، الوسائل 13 : 533 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 10 ح 11 . ( 3 ) الوسائل 13 : 531 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 10 . ( 4 ) الوسائل 13 : 529 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 9 . ( 5 ) الوسائل 13 : 556 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 22 . ( 6 ) كما في الوسائل 13 : 556 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 22 .
مستند الشيعة — صفحة 215 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث