المتقدمة . .
وفي موثقة سماعة : ( واتق الأراك ونمرة - وهي بطن عرنة - وثوية
وذي المجاز ، فإنه ليس من عرفة فلا تقف فيه ) ( 1 ) .
وفي صحيحة الحلبي ( 2 ) وغيرها ( 3 ) : ( إن أصحاب الأراك لا حج لهم ) .
الثالث : أن يكون الوقوف بعد زوال الشمس من يوم عرفة ، فلو
وقف قبله لم يجز إجماعا ، وهو - مع أصل الاشتغال ، وفعل النبي والآل ،
والنصوص المستفيضة ( 4 ) المتضمنة للأمر بدخول الموقف ما بعد الزوال ،
والمتضمنة لقطع التلبية بالزوال وتوقيفية العبادة ، بضميمة انتفاء ما يدل على
كفاية مطلق الوقوف - يدل عليه .
الرابع : أن يكون قبل الغروب ، فلو وقف بعده اختيارا لم يجز
إجماعا أيضا ، له ، ولجميع ما مر من الأدلة ، فإن ما بعد الزوال لا يصدق
على ما بعد الغروب عرفا ، مضافا إلى الأخبار الآمرة بالإفاضة من عرفات
بعد الغروب ( 5 ) .
وأما الأخبار المصرحة بكفاية إدراكها في الليل ( 6 ) فكلها واردة في
المضطر ومن لم يدرك يوم عرفة بعرفات ، كما يأتي .
الخامس : أن يكون وقوفه فيها منتهيا إلى الغروب ، فلا يجوز الإفاضة
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 281 / 1377 ، التهذيب 5 : 180 / 604 ، الوسائل 13 : 533 أبواب
إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 10 ح 6 ، بتفاوت .
( 2 ) العلل : 455 / 1 ، الوسائل 13 : 533 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 10 ح 11 .
( 3 ) الوسائل 13 : 531 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 10 .
( 4 ) الوسائل 13 : 529 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 9 .
( 5 ) الوسائل 13 : 556 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 22 .
( 6 ) كما في الوسائل 13 : 556 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 22 .