تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
كصحيحة ابن عمار : ( فإن سعى الرجل أقل من سبعة أشواط ثم رجع إلى أهله فعليه أن يرجع ليسعى تمامه ، وليس عليه شئ ، وإن كان لم يعلم ما نقص فعليه أن يسعى سبعا ) ( 1 ) . وسعيد بن يسار : رجل متمتع سعى بين الصفا والمروة ستة أشواط ، ثم رجع إلى منزله وهو يرى أنه قد فرغ منه ، وقلم أظافيره وأحل ، ثم ذكر أنه سعى ستة أشواط ، فقال لي : ( يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط ، فإن كان يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط فليعد وليتم شوطا وليرق دما ) ، فقلت : دم ماذا ؟ قال : ( دم بقرة ، وإن لم يكن حفظ أنه سعى ستة فليعد فليبتدئ السعي حتى يكمل سبعة أشواط ثم ليرق دم بقرة ) ( 2 ) . ورواية ابن مسكان : عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستة أشواط وهو يظن أنها سبعة ، فذكر بعد ما أحل وواقع النساء أنه إنما طاف ستة أشواط ، فقال : ( عليه بقرة يذبحها ويطوف شوطا آخر ) ( 3 ) . أما الاتيان بالنقيصة مع المكنة لو كانت أقل من النصف فبالاجماع أيضا ، وتدل عليه الأخبار المتقدمة عموما وخصوصا . وأما الاتيان بها لو كانت النصف أو أكثر فعلى الأظهر الأشهر ، كما صرح به الشهيد الثاني ( 4 ) ، لاطلاق الصحيحة الأولى الخالية عما يصلح للمعارضة ، المعتضدة بما يأتي من جواز القطع والبناء بعد شوط أو ثلاثة
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 153 / 503 ، الوافي 2 : 142 أبواب أفعال العمرة والحج ومقدماتها ولواحقها ب 117 . ( 2 ) التهذيب 5 : 153 / 504 ، الوسائل 13 : 492 أبواب السعي ب 14 ح 1 . ( 3 ) الفقيه 2 : 256 / 1245 ، التهذيب 5 : 153 / 505 ، الوسائل 13 : 493 أبواب السعي ب 14 ح 2 . ( 4 ) المسالك 1 : 125 .