تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
وجوز في التحرير والتذكرة الاستنابة مع المشقة في الرجوع أو التعذر ( 1 ) ، وهو مبني على تخصيصهم عدم وجوب الرجوع بصورة المشقة أو التعذر . وأوجب في المبسوط الاستنابة حينئذ ( 2 ) ، للأخبار المذكورة . وهو ضعيف . فروع : أ : الجاهل كالناسي ، وفاقا لصريح جماعة ( 3 ) ، لصحيحة جميل : ( الجاهل في ترك الركعتين عند مقام إبراهيم بمنزلة الناسي ) ( 4 ) .
ب - مقتضى الأصل - في ترك الركعتين عمدا إما مطلقا أو في مقام إبراهيم عليه السلام - وجوب العود عليه مع الامكان ، وإلا فالبقاء في الذمة إلى أن يحصل التمكن ، للاستصحاب وعدم الامتثال . وعن الشهيد الثاني : جعل العامد كالناسي ( 5 ) . ولا وجه له . بل استشكل بعضهم - كصاحبي المدارك والذخيرة - في صحة الأفعال المتأخرة عنهما ( 6 ) ، ونفى في الأخير البعد عن بطلانها ، وكذا في الكفاية ( 7 ) .
هامش
( 1 ) التحرير 1 : 98 ، التذكرة 1 : 362 . ( 2 ) المبسوط 1 : 383 . ( 3 ) منهم الشهيد في الدروس 1 : 397 ، السبزواري في الذخيرة : 630 ، الفيض في المفاتيح 1 : 373 . ( 4 ) الفقيه 2 : 254 / 1230 ، الوسائل 13 : 428 أبواب الطواف ب 74 ح 3 . ( 5 ) كما في المسالك 1 : 121 . ( 6 ) المدارك 8 : 136 ، الذخيرة : 630 . ( 7 ) كفاية الأحكام : 67 .