فلم يذكر حتى أتى منى ، قال : ( يرجع إلى مقام إبراهيم فيصليهما ) ( 1 ) ، وغير
ذلك ( 2 ) .
ولو تعذر الرجوع أو شق عليه ، صلاهما حيث تذكر ، لوجوب
الصلاة ، وعدم التكليف بما لا يطاق ويشق .
[ و ] ( 3 ) لرواية الكناني : عن رجل نسي أن يصلي الركعتين عند مقام
إبراهيم في طواف الحج والعمرة ، فقال : ( إن كان بالبلد صلى ركعتين عند
مقام إبراهيم ، فإن الله عز وجل يقول : ( واتخذوا من مقام إبراهيم
مصلى ) ، وإن كان قد ارتحل فلا آمره أن يرجع ) ( 4 ) .
وصحيحة ابن عمار : رجل نسي الركعتين خلف مقام إبراهيم فلم
يذكر حتى ارتحل من مكة ، قال : ( فليصلهما حيث ذكر ، فإن ذكرهما وهو
بالبلد فلا يبرح حتى يقضيهما ) ( 5 ) .
والروايات الآمرة بإيقاعهما في منى لمن نسيهما حتى أتى منى ،
كرواية ابن المثنى وحنان ( 6 ) ، ورواية عمر بن البراء ( 7 ) ، وموثقة عمر بن
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 254 / 1228 ، التهذيب 5 : 140 / 462 ، الإستبصار 2 : 234 / 812 ،
الوسائل 13 : 430 أبواب الطواف ب 74 ح 12 .
( 2 ) انظر الوسائل 13 : 427 أبواب الطواف ب 74 .
( 3 ) ما بين المعقوفين أضفناه لاقتضاء السياق .
( 4 ) الكافي 4 : 425 / 1 ، التهذيب 5 : 139 / 458 ، الإستبصار 2 : 235 / 815 ،
الوسائل 13 : 431 أبواب الطواف ب 74 ح 16 .
( 5 ) الكافي 4 : 425 / 2 ، الفقيه 2 : 253 / 1226 ، التهذيب 5 : 471 / 1653 ،
الوسائل 13 : 432 أبواب الطواف ب 74 ح 18 .
( 6 ) الكافي 4 : 426 / 8 ، الوسائل 13 : 432 أبواب الطواف ب 74 ح 17 .
( 7 ) الفقيه 2 : 254 / 1229 ، التهذيب 5 : 471 / 1654 ، الوسائل 13 : 427 أبواب
الطواف ب 74 ح 2 .