تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
الفصل الثالث في الثالث من أفعال العمرة ، وهو ركعتا الطواف وهما من لوازم الطواف ، يعني : أنه يصلي ركعتين بعد الطواف وجوبا في الطواف الواجب واستحبابا في المستحب ، على المعروف من مذهب الأصحاب ، كما صرح به جماعة ( 1 ) ، بل قيل : كاد أن يكون إجماعا ( 2 ) ، وعن الخلاف : الاجماع على وجوبه ( 3 ) . وتدل عليه - بعد الآية المباركة ( 4 ) - الأخبار المتواترة : منها : صحيحة ابن عمار : ( إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم فصل ركعتين واجعله أمامك ، واقرأ في الأولى منهما سورة التوحيد - قل هو الله أحد - وفي الثانية قل يا أيها الكافرون ، ثم تشهد واحمد الله واثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله ، وسله أن يتقبل منك ، وهاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره لك أن تصليهما في أي ساعة من الساعات شئت عند طلوع الشمس وعند غروبها ، ولا تؤخرها ساعة تطوف وتفرغ فصلهما ) ( 5 ) ، قوله : ( ساعة تطوف ) متعلق بقوله : ( فصلهما ) .
هامش
( 1 ) كصاحب المدارك 8 : 133 ، والحدائق 16 : 134 والرياض 1 : 406 . ( 2 ) المفاتيح 1 : 372 وفيه ركعتا الطواف واجبتان عند أكثر أصحابنا . ( 3 ) الخلاف 2 : 327 . ( 4 ) وهي قوله تعالى : ( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ) البقرة : 125 . ( 5 ) الكافي 4 : 423 / 1 ، التهذيب 5 : 286 / 973 ، الوسائل 13 : 300 أبواب الطواف ب 3 ح 1 ، بتفاوت .