التمامية ، وكذا قيده الأكثر بطواف الحج ، ولا وجه له بعد إطلاق الصحيحة
الأولى وتصريح الثانية لو تمت دلالتهما ، ولذا حكي عن الجامع التعميم ( 1 ) .
المسألة التاسعة : من طاف طواف فريضة ثم ذكر أنه لم يتطهر يجب
عليه إعادة الطواف وصلاته ، لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه ، والظاهر أنه
إجماعي أيضا .
وأما طواف النافلة فلا يعيده ، ولكن يتطهر ويعيد الصلاة ، لاشتراطها
بالطهارة مطلقا .
المسألة العاشرة : من كان مريضا لا يمكنه الطواف بنفسه في وقته
طيف به محمولا ، فإن لم يتمكن من أن يحمله أحد - لعدم استمساك
طهارته المانع من دخول المسجد أو نحو ذلك من أنحاء العذر - طاف آخر
نيابة عنه ، فإن ذلك مجزئ عن طوافه بنفسه ، بلا خلاف في شئ من
الحكمين بين الأصحاب ، كما في المدارك والمفاتيح وشرحه ( 2 ) .
والأخبار في هذا المورد كثيرة :
منها : صحيحة صفوان : عن الرجل المريض يقدم مكة فلا يستطيع
أن يطوف بالبيت ولا يأتي بين الصفا والمروة ، قال : ( يطاف به محمولا
يخط الأرض برجليه حتى تمس الأرض قدماه في الطواف ، ثم يوقف به
في أصل الصفا والمروة إذا كان معتلا ) ( 3 ) .
وموثقة إسحاق : عن المريض المغلوب يطاف عنه بالكعبة ؟ قال :
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع : 199 .
( 2 ) المدارك 8 : 155 ، المفاتيح 1 : 364 .
( 3 ) التهذيب 5 : 123 / 401 ، الإستبصار 2 : 225 / 777 ، الوسائل 13 : 389
أبواب الطواف ب 47 ح 2 .