تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
وهو يكون في طواف الحج بخروج ذي الحجة قبل فعله . وفي طواف عمرة التمتع بضيق الوقت عنها وعن الاحرام بالحج والوقوف . وفي طواف العمرة المجامعة لحج القران والافراد بخروج السنة ، بناء على وجوب إيقاعها فيها . ولكن في المدارك : أنه غير واضح ( 1 ) ، وفي العمرة المجردة إشكال ، إذ يحتمل وجوب الاتيان بالطواف لها مطلقا حيث لم يوقت ، والبطلان بالخروج عن مكة بنية الاعراض عن فعله . وعن الشهيد الثاني تحقق ترك الطواف في الجميع بنية الاعراض عنه ( 2 ) . ولا يخفى أن مع بقاء الوقت يمكن الاتيان بالمأمور به على وجهه ، فينتفي مقتضى البطلان .
ب : هل يحصل التحلل عما يتوقف على الطواف لمن نسي الطواف بالاتيان به ولا يحصل بدون فعله ، أو يتحلل ؟ مقتضى الاستصحاب - بل إطلاق الأخبار - : الأول . ولو كان ترك الطواف بالعمد وبطلت مناسكه ، ففي حصول التحلل بمجرد ذلك ، أو البقاء على إحرامه إلى أن يأتي الفعل الفائت في محله لحصول التحلل ، أو حصول التحلل بأفعال العمرة ، أوجه ، كما قال في الذخيرة ( 3 ) ، وبالأخير قطع المحقق الثاني ( 4 ) .
هامش
( 1 ) المدارك 8 : 173 . ( 2 ) الروضة 2 : 257 . ( 3 ) الذخيرة : 626 . ( 4 ) في جامع المقاصد 3 : 201 .