وهو يكون في طواف الحج بخروج ذي الحجة قبل فعله .
وفي طواف عمرة التمتع بضيق الوقت عنها وعن الاحرام بالحج
والوقوف .
وفي طواف العمرة المجامعة لحج القران والافراد بخروج السنة ، بناء
على وجوب إيقاعها فيها .
ولكن في المدارك : أنه غير واضح ( 1 ) ، وفي العمرة المجردة إشكال ،
إذ يحتمل وجوب الاتيان بالطواف لها مطلقا حيث لم يوقت ، والبطلان
بالخروج عن مكة بنية الاعراض عن فعله .
وعن الشهيد الثاني تحقق ترك الطواف في الجميع بنية الاعراض عنه ( 2 ) .
ولا يخفى أن مع بقاء الوقت يمكن الاتيان بالمأمور به على وجهه ،
فينتفي مقتضى البطلان .
ب : هل يحصل التحلل عما يتوقف على الطواف لمن نسي الطواف
بالاتيان به ولا يحصل بدون فعله ، أو يتحلل ؟
مقتضى الاستصحاب - بل إطلاق الأخبار - : الأول .
ولو كان ترك الطواف بالعمد وبطلت مناسكه ، ففي حصول التحلل
بمجرد ذلك ، أو البقاء على إحرامه إلى أن يأتي الفعل الفائت في محله
لحصول التحلل ، أو حصول التحلل بأفعال العمرة ، أوجه ، كما قال في
الذخيرة ( 3 ) ، وبالأخير قطع المحقق الثاني ( 4 ) .
هامش
( 1 ) المدارك 8 : 173 .
( 2 ) الروضة 2 : 257 .
( 3 ) الذخيرة : 626 .
( 4 ) في جامع المقاصد 3 : 201 .