تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
يزور البيت ، قال : ( يهريق دما ) ( 1 ) . أو عدمها إلا مع المواقعة بعد الذكر ، كما عن السرائر والشرائع والنافع وعن التذكرة والمختلف والمنتهى والشهيدين ( 2 ) ، وغيرهم ( 3 ) ، بل الأكثر كما قيل ( 4 ) ، للجمع بين ما مر وبين مرسلة الفقيه : ( إن جامعت وأنت محرم ) إلى أن قال : ( وإن كنت ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليك ) ( 5 ) . والصحيح المروي في العلل : في المحرم يأتي أهله ناسيا ، قال : ( لا شئ عليه ، إنما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان وهو ناس ) ( 6 ) . بحمل الأولى على المواقعة بعد الذكر ، أو بحملها على الاستحباب . قولان ، أجودهما : الأخير . لا لما ذكر ، لعدم ظهور شمول الروايتين لموضوع المسألة ، فإنه من ترك الطواف نسيانا ، وظاهرهما من نسي كونه محرما . بل للأصل الخالي عن المعارض الصريح ، لكون الأخبار المتقدمة قاصرة عن إفادة الوجوب . ثم إيجاب الكفارة على الناسي - على القول به - إنما هو مع المواقعة دون ترك الطواف ، كما كان في الجاهل ، لاختصاص أدلته على فرض
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 379 / 4 ، التهذيب 5 : 321 / 1105 الوسائل 13 : 122 أبواب كفارات الاستمتاع ب 9 ح 2 . ( 2 ) السرائر 1 / 574 ، الشرائع 1 : 270 ، النافع : 94 ، التذكرة 1 : 364 ، المختلف : 292 ، المنتهى 2 : 703 ، الشهيد في الدروس 1 : 405 الشهيد الثاني في المسالك 1 : 123 . ( 3 ) كالرياض 1 : 417 . ( 4 ) انظر كفاية الأحكام : 67 ، والرياض 1 : 417 . ( 5 ) الفقيه 2 : 213 / 969 ، الوسائل 13 : 109 أبواب كفارات الاستمتاع ب 2 ح 5 . ( 6 ) علل الشرائع : 455 / 14 ، الوسائل 13 : 109 أبواب كفارات الاستمتاع ب 2 ح 7 .