والأخرى : ( الكسير يحمل فيرمي الجمار ، والمبطون يرمى عنه
ويصلى عنه ) ( 1 ) .
والثالثة ما روي أيضا : ( رخصة في الطواف والرمي عنهما ) ( 2 ) .
والرابعة : ( إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل يطاف بها أو يطاف عنها ) .
والخامسة : ( إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل فليحرم عنها ، وعليها ما
يتقى على المحرم ، ويطاف بها أو يطاف عنها ويرمى عنها ) ( 3 ) .
والسادسة : ( الكسير يحمل فيطاف به ، والمبطون يرمي ويطاف عنه
ويصلى عنه ) ( 4 ) .
وصحيحة حبيب الخثعمي : ( أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن يطاف عن
المبطون والكسير ) ( 5 ) .
ومرسلة الفقيه : وقد روى حريز رخصة في أن يطاف عنه - أي عن
المريض والمغلوب - وعن المغمى عليه ويرمى عنه ( 6 ) .
وصحيحة يونس : سقط من جمله فلا يستمسك بطنه . أطوف عنه
وأسعى ؟ قال : ( لا ، ولكن دعه ، فإن برئ قضى هو ، وإلا فاقض أنت عنه ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 252 / 1215 ، الوسائل 13 : 394 أبواب الطواف ب 49 ح 7 .
( 2 ) الفقيه 2 : 252 / 1216 ، الوسائل 13 : 394 أبواب الطواف ب 49 ح 8 .
( 3 ) الرابعة والخامسة نصان لرواية واحدة كما في : التهذيب 5 : 398 / 1386 ،
الوسائل 13 : 390 أبواب الطواف ب 47 ح 4 بتفاوت يسير .
( 4 ) التهذيب 5 : 125 / 409 ، الوسائل 13 : 394 أبواب الطواف ب 49 ح 6 .
( 5 ) التهذيب 5 : 124 / 405 ، الإستبصار 2 : 226 / 781 ، الوسائل 13 : 394
أبواب الطواف ب 49 ح 5 .
( 6 ) الفقيه 2 : 252 / 1214 ، الوسائل 13 : 393 أبواب الطواف ب 49 ح 2 ، بتفاوت .
( 7 ) التهذيب 5 : 124 / 406 ، الإستبصار 2 : 226 / 782 ، الوسائل 13 : 387
أبواب الطواف ب 45 ح 3 .