تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
ولا يخفى أن الأخبار الخمسة الأولى مع الأخبار التقريرية ناصة على جواز الطواف بالمريض بقول مطلق ولو كان مغلوبا . ( وكذا تدل صحيحة ابن عمار السادسة على جواز الطواف بالكسير كذلك ، وصحيحة حريز الثانية تدل على جواز الطواف عن المريض المغلوب والمغمى عليه ) ( 1 ) . وكذا تدل صحيحة ابن عمار الأولى وصحيحة الحبيب عن الكسير كذلك ، وتدل صحيحتا ابن عمار الأولى والثانية ورواية الحبيب على الطواف عن المبطون . ومقتضى الاستدلال : أن يخص المبطون بالطواف عنه ، لخصوصية أخباره وعدم جواز إدخاله المسجد ، وأما غيره فإن أمكن الطواف به تعين ، لدلالة الأخبار الأولى على جوازه مطلقا . وأما الأخبار الأخر الدالة على الطواف عنه فإما محمولة على غير المتمكن ، كما تشعر به صحيحتا ابن عمار الثانية والسادسة ، وتحتمله صحيحتاه الرابعة والخامسة ، بحمل لفظة ( أو ) على التقسيم . أو محمولة على التخيير ، كما هو الظاهر من الخبرين المتضمنين للرخصة ، وتحتمله الصحيحتان أيضا ، بحمل لفظة ( أو ) على التخيير ، ولكن على التقديرين تبرأ الذمة بالطواف به . ولا كذلك الطواف عنه حتى لا يثبت ذلك من خبري الرخصة أيضا ، لأن تنكير الرخصة لا يفيد أزيد من نوع رخصة ، فلعلها في غير المتمكن ، فمقتضى أصل الاشتغال الطواف به ، وتصرح به موثقة إسحاق ، وفيها :
هامش
( 1 ) ما بين القوسين ليس في ( ح ) و ( ق ) .