في الذخيرة ( 1 ) ، ولا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم كما عن المنتهى ( 2 ) ، بل
الاجماع كما في المدارك ( 3 ) ، بل لعله إجماع محقق ، فهو الدليل عليه . .
المؤيد بموثقة إسحاق : عن المرأة الموسرة قد حجت حجة الاسلام
فتقول لزوجها : أحجني مرة أخرى ، أله أن يمنعها ؟ قال : ( نعم ) ( 4 ) ، وجعلها
مؤيدة لعدم دلالتها إلا على جواز منعه لا على التوقف على الإذن .
وكذا يؤيده فحوى ما دل على عدم حج المعتدة حج التطوع أو الحج
مطلقا ( 5 ) ، المخرج عنه حجة الاسلام والمأذون فيه إجماعا ونصا ، فيبقى الباقي .
المسألة الثالثة عشرة : حكم المعتدة الرجعية حكم ذات البعل ، لما
ذكر ، ويجوز للبائنة والمتوفى عنها زوجها ، فيحجان المندوبة مطلقا ، وتدل
عليه النصوص المستفيضة ( 6 ) .
المسألة الرابعة عشرة : اختلفت الأخبار في أفضلية الحج مطلقا ،
راكبا أو ماشيا ( 7 ) ، والذي يستفاد من المجموع ويجمع به بينها بشهادة
بعضها لبعض : أفضلية المشي إذا لم يضعفه من العبادة وعن التقدم إلى مكة
للعبادة ، أو كان قد ساق معه ما إذا أعياه ركبه ، أو كان لمشقة العبادة دون
توفير المال . . وأفضلية الركوب فيما عداها .
هامش
( 1 ) الذخيرة : 564 .
( 2 ) المنتهى 2 : 659 .
( 3 ) المدارك 7 : 91 .
( 4 ) الفقيه 2 : 268 / 1307 ، التهذيب 5 : 400 / 1392 ، الوسائل 11 : 156 أبواب
وجوب الحج ب 59 ح 2 .
( 5 ) الوسائل 11 : 158 أبواب وجوب الحج ب 61 .
( 6 ) الوسائل 11 : 159 أبواب وجوب الحج ب 61 .
( 7 ) الوسائل 11 : 81 أبواب وجوب الحج ب 33 .