المطلب الثاني
في الحج الواجب بالعارض
وله أنواع ثلاثة : الواجب بالنذر وأخويه ، والواجب بالنيابة ،
والواجب بالفساد ، ولما كان الأخير يذكر في طي مسائل الحج وموارد فساده
يكتفى هنا بذكر الأولين ، فها هنا فصلان : ) ( 1 ) .
الفصل الأول
في الواجب بالنذر وأخويه
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : لا شك في انعقاد نذر الحج وعهده ويمينه ، وانعقد
عليه الاجماع ، ودلت عليه النصوص ( 2 ) بالعموم والخصوص بشرائطها
المذكورة في كتاب النذر ، ومنها : البلوغ ، والعقل ، والحرية ، وإذن الزوج ،
والوالدين على قول ، كما يأتي .
المسألة الثانية : لو نذر الحج ولم يتمكن من أدائه ومات ، فلا قضاء
عنه ، للأصل السالم عن المعارض .
ولو تمكن منه ومات قبل أدائه ، فذهب أكثر الأصحاب - كما في
هامش
( 1 ) بدل ما بين القوسين في ( س ) : تذكر في فصول .
( 2 ) الوسائل 23 : 307 أبواب النذر والعهد ب 8 ، وص : 315 ب 15 ، وص : 316
ب 16 .