والذخيرة ( 1 ) ، وأكثر المتأخرين ( 2 ) ، بل مطلقا ، وفي الغنية الاجماع عليه ( 3 ) ؟
أو من البلد مطلقا ، كما حكاه في الشرائع ( 4 ) قولا واحدا لا يعرف
قائله ، كما صرح به جمع ( 5 ) ، بل نفاه بعضهم ( 6 ) ؟
أو الثاني مع السعة في التركة والأول مع عدمها ، كما حكي عن الشيخ
في النهاية والصدوق في المقنع والحلي والقاضي والجامع والمحقق الثاني
والدروس ( 7 ) وظاهر اللمعة ( 8 ) ؟
الحق هو : الأول ، للأصل السالم عن المعارض ، وكون ( 9 ) المأمور به
قضاء الحج ، الذي هو المناسك المخصوصة ، وقطع المسافة ليس جزا
منه ، بل ولا واجبا لذاته ، وإنما وجب لتوقف الواجب عليه ، فإذا انتفى
التوقف انتفى الوجوب .
على أنه لو سلمنا وجوبه لم يلزم من ذلك وجوب قضائه ، لأن
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 301 ، الخلاف 2 : 255 ، الوسيلة : 157 ، الغنية ( الجوامع
الفقهية ) : 604 ، المحقق في المعتبر 2 : 760 ، والعلامة في المنتهى 2 : 871 ،
المسالك 1 : 92 ، الروضة 2 : 173 ، المدارك 7 : 84 ، الذخيرة : 563 .
( 2 ) انظر الإيضاح 1 : 273 ، كشف اللثام 1 : 293 ، كفاية الأحكام : 57 .
( 3 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 604 ، والموجود فيه : ويستأجر للنيابة عنه من ميقات
الاحرام بدليل إجماع الطائفة .
( 4 ) الشرائع 1 : 229 .
( 5 ) كما في المدارك 7 : 87 ، والذخيرة : 563 ، والرياض 1 : 342 .
( 6 ) كالشهيد الثاني في المسالك 1 : 92 .
( 7 ) النهاية : 203 ، المقنع : 164 ، الحلي في السرائر 1 : 516 ، القاضي في
المهذب 1 : 267 ، الجامع للشرائع : 174 ، المحقق الثاني في جامع المقاصد 3 :
136 ، الدروس 1 : 316 .
( 8 ) اللمعة ( الروضة 2 ) : 172 .
( 9 ) في ( س ) و ( ق ) : فيكون . . .