كان صرورة فمن جميع المال ، إنه بمنزلة الدين الواجب ، وإن كان قد حج
فمن ثلثه ، ومن مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك إلا قدر نفقة الحمولة
وله ورثة فهم أحق بما ترك ، فإن شاؤوا أكلوا ، وإن شاؤوا حجوا عنه ) ( 1 ) ،
جعل الحجة من جميع المال معللا بأنه بمنزلة الدين الواجب ، وليس ذلك
لأجل الوصية ، لأنها لا تكون إلا من الثلث .
وهنا أخبار كثيرة أخر أيضا متوترة معنى ، كالصحاح الثمان لابن
عمار ( 2 ) ، ومحمد ( 3 ) ، ورفاعة ( 4 ) ، والعجلي ( 5 ) ، والحلبي ( 6 ) ، وضريس ( 7 ) ،
وموثقة رفاعة ( 8 ) ، إلا أن الأكثر - لتضمنها الجملة الخبرية ، أو ما يحتملها ، أو
ما لا يجب قطعا كاستنابة الصرورة - عن إفادة الوجوب قاصرة ، إلا أن يجعل
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 305 / 1 ، الوسائل 11 : 67 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 25
ح 4 .
( 2 ) الأولى : التهذيب 5 : 404 / 1409 ، الوسائل 11 : 66 أبواب وجوب الحج
وشرائطه ب 25 ح 1 .
الثانية : الكافي 7 : 18 الوصايا 13 ح 7 ، الفقيه 4 : 158 / 551 ، الوسائل
11 : 67 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 25 ح 6 .
( 3 ) الفقيه 2 : 270 / 1320 ، التهذيب 5 : 492 / 1769 ، الوسائل 11 : 72 أبواب
وجوب الحج وشرائطه ب 28 ح 05 .
( 4 ) الكافي 4 : 277 / 15 ، الوسائل 11 : 73 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 28
ح 6 .
( 5 ) الكافي 4 : 276 / 11 ، الفقيه 2 : 269 / 1314 ، التهذيب 5 : 407 / 1416 ،
الوسائل 11 : 68 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 26 ح 2 .
( 6 ) التهذيب 5 : 403 / 1405 ، الوسائل 11 : 67 أبواب وجوب الحج وشرائطه
ب 25 ح 3 .
( 7 ) الكافي 4 : 276 / 10 ، الفقيه 2 : 269 / 1313 ، الوسائل 11 : 68 أبواب
وجوب الحج وشرائطه ب 26 ح 1 .
( 8 ) الكافي 4 : 277 / 16 ، الوسائل 11 : 73 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 28 ح 7 .