الاسلام ؟ قال : ( نعم ) ( 1 ) .
وأخرى : ( حج الصرورة يجزئ عنه وعمن حج عنه ) ( 2 ) .
وجميل : رجل ليس له مال حج عن رجل أو أحجة رجل ، ثم أصاب
مالا ، هل عليه الحج ؟ فقال : ( يجزئ عنهما ) ( 3 ) .
والجواب أولا : بعدم الحجية ، للشذوذ .
وثانيا : بالمعارضة مع ما مر ، والرجوع إلى الأصل .
وثالثا : بعدم الصراحة ولا الظهور في خلاف ما مر ، لاحتمال رجوع
الضمير في : يجزيه ، في الأولى ، إلى الغير وكان ممن تتعين الاستنابة عنه ،
وفي : ( عنهما ) في الثالثة إلى المنوب عنه والمحجوج به .
مع أن الاجزاء في الجميع يمكن أن يكون عن الأمر الندبي أو
الايجابي الثابت بالاستئجار ، ولم تثبت الحقيقة الشرعية في لفظ حجة
الاسلام . . فما في الذخيرة - من أن المسألة محل إشكال ( 4 ) ، وما في بعض
شروح المفاتيح أنها من المتشابهات - غير جيد .
المسألة السادسة : إذا استطاع أحد مالا ومنعه كبر أو مرض أو عدو
أو سلطان أو نحو ذلك ، فإما يكون مأيوسا من الخلاص أو لا ، وعلى
التقديرين إما يكون الحج مستقرا في ذمته قبل العذر أو لا . .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 274 / 3 ، التهذيب 5 : 8 / 19 ، الإستبصار 2 : 144 / 471 ، الوسائل
11 : 56 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 21 ح 4 .
( 2 ) التهذيب 5 : 411 / 1432 ، الإستبصار 2 : 320 / 1136 ، الوسائل 11 : 55
أبواب النيابة في الحج ب 21 ح 2 .
( 3 ) الفقيه 2 : 261 / 1268 ، الوسائل 11 : 57 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 21
ح 6 ، بتفاوت يسير .
( 4 ) الذخيرة : 561 .