الشرائع ( 1 ) وبعض كتب الفاضل ( 2 ) .
ومصرح بعدمه مع التعجيل والتأجيل ، كالمنتهى والتحرير
والدروس ( 3 ) .
وظاهر المدارك والكفاية والذخيرة التردد في بعض الصور ( 4 ) .
وعن المحقق الأردبيلي : الوجوب ( 5 ) ، والظاهر أنه مذهب القدماء ،
حيث لم يتعرضوا لاشتراط الخلو عن الدين .
وهو الحق ، لصدق الاستطاعة عرفا ، والمستفيضة المصرحة : بأن
الاستطاعة هي أن يكون له مال يحج به ، كصحاح ابن عمار ( 6 ) ومحمد ( 7 )
والحلبي ( 8 ) والخثعمي ( 9 ) ، والدالة على وجوب الحج على من له ما يحج به
من المال ، كمرسلة الصدوق ( 10 ) وصحيحة ابن عمار ( 11 ) وغيرهما ( 12 ) .
هامش
( 1 ) في ( ق ) : اللوامع .
( 2 ) الشرائع 1 : 226 ، إرشاد الأذهان 1 : 310 .
( 3 ) المنتهى 2 : 653 ، التحرير 1 : 91 ، الدروس 1 : 311 .
( 4 ) المدارك 7 : 42 ، الكفاية : 56 ، الذخيرة : 560 .
( 5 ) كما في مجمع الفائدة 6 : 73 .
( 6 ) التهذيب 5 : 18 / 52 ، الوسائل 11 : 25 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 6 ح 1 .
( 7 ) التهذيب 5 : 3 / 4 ، الإستبصار 2 : 140 / 456 ، الوسائل 11 : 33 أبواب وجوب
الحج وشرائطه ب 8 ح 1 .
( 8 ) الكافي 4 : 266 / 1 ، التهذيب 5 : 3 / 3 ، الإستبصار 2 : 140 / 455 ، الوسائل
11 : 34 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 8 ح 3 .
( 9 ) الكافي 4 : 267 / 2 ، التهذيب 5 : 3 / 2 ، الإستبصار 2 : 139 / 454 ، الوسائل
11 : 34 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 8 ح 4 .
( 10 ) الفقيه 2 : 273 / 1331 ، الوسائل 11 : 27 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 6 ح 8
( 11 ) التهذيب 5 : 18 / 52 ، الوسائل 11 : 25 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 6 ح 1
( 12 ) الوسائل 11 : 25 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 6 .