يبق شئ ( 1 ) ، بدل : لم يقع شيئا .
دليل القائل بعدم الوجوب : عدم صدق الاستطاعة .
وتوجه الضرر المنفي .
والأخبار الدالة على عدم الاستقراض للحج مع عدم مال يفي
بالقرض ، كرواية الواسطي ( 2 ) ، وموثقة عبد الملك ( 3 ) .
ولرواية أبي همام : الرجل يكون عليه الدين ويحضره الشئ ،
أيقضي دينه أو يحج ؟ قال : ( يقضي ببعض ويحج ببعض ) ، قلت : لا يكون
إلا بقدر نفقة الحج ، قال : ( يقضي سنة ويحج سنة ) ( 4 ) .
والجواب عن الأول : بالمنع ، لأنه ماله يجوز له إتلافه ، فكيف
لا يستطيع به ؟ !
وعن الثاني أولا : بمنع توجه الضرر مع ظن طريق للوفاء .
وثانيا : بمنع كون ما بإزائه الثواب والدرجات الرفيعة ضررا ، سيما مع
ما ورد في الأخبار المتكثرة من أن الحج أقضى للدين ، وأن من حج
سيقضي الله دينه ( 5 ) .
وثالثا : بأن هذا لو كان ضررا لكان مما أقدم عليه المتداينان ، والضرر
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 279 / 5 .
( 2 ) الكافي 4 : 279 / 6 ، التهذيب 5 : 442 / 1536 ، الوسائل 11 : 141 أبواب
وجوب الحج وشرائطه ب 50 ح 7 .
( 3 ) الكافي 4 : 279 / 3 ، الفقيه 2 : 267 / 1300 ، التهذيب 5 : 442 / 1535 ،
الوسائل 11 : 141 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 50 ح 5 .
( 4 ) الكافي 4 : 279 / 4 ، الفقيه 2 : 267 / 1302 ، الوسائل 11 : 141 أبواب
وجوب الحج وشرائطه ب 50 ح 6 .
( 5 ) الوسائل 11 : 140 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 50 .