تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
المتقدمة . الخامس : عود المحالة بفتح الميم ، والمحالة : البكرة العظيمة يستقى بها ، وتدل على استثنائها رواية زرارة . السادس : اليابس من الشجر والحشيش ، استثناه في المنتهى والتذكرة والتحرير واللمعتين والدروس ( 1 ) ، للأصل ، ولأن الخلي الممنوع من قطعه هو الرطب من النبات ، ولأن اليابس لا حرمة له . والكل ضعيف ، لأن الأصل مدفوع بالاطلاقات والعمومات ( 2 ) ، والخلى وارد في بعض الروايات ( 3 ) ، وتخصيصه بالذكر فيه لا ينفي الحكم عن غيره ، مع أن الخلي مفسر عند بعض اللغويين - كما مر - باليابس ، وعليه فيفيد ضد المطلوب ، وضعف التعليل ظاهر ، فعدم الاستثناء أقوى . فروع :
أ : قيل : التحريم يتناول القطع والانتفاع مطلقا ، فلو انكسر غصن أو سقط ورق لم يجز الانتفاع به ، سواء كان ذلك بفعل الآدمي أو غيره ( 4 ) ، وفي المنتهى والتذكرة : الاجماع على جواز الانتفاع في الساقط بفعل غير الآدمي ، واستقرب الجواز في الساقط بفعل الآدمي ( 5 ) . والحق : الاختصاص بالقطع ، لأنه المتبادر من التحريم المطلق في
هامش
( 1 ) المنتهى 2 : 798 ، التذكرة 1 : 340 ، التحرير 1 : 115 ، الروضة 2 : 245 ، الدروس 1 : 389 . ( 2 ) الوسائل 12 : 552 أبواب تروك الاحرام ب 86 . ( 3 ) كموثقة زرارة المتقدمة في ص : 396 . ( 4 ) انظر الرياض 1 : 379 . ( 5 ) المنتهى 2 : 798 ، التذكرة 1 : 341 .
مستند الشيعة — صفحة 403 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث