تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
في القملة ، ولا ينبغي أن يتعمد قتلها ) ( 1 ) ، حيث إن لفظة : ( ينبغي ) ، وعموم الشئ المنفي وشموله للعقاب ، ظاهران في عدم التحريم . والأخرى ، وفيها : ( ولا بأس بقتل القملة في الحرم وغيره ) ( 2 ) . ورواية زرارة : ( لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبقة في الحرم ) ( 3 ) . والأخرى : عن المحرم يقتل البقة والبرغوث إذا أراده ؟ قال : ( نعم ) ( 4 ) ، وفي بعض النسخ : إذا رآه ، ونحوها المروي في مستطرفات السرائر صحيحا ( 5 ) ، إلا أن فيه : إذا آذاه ، مكان : إذا أراده . ولا يخفى أن الأخيرة لا تعارض رواية أبي الجارود ، لاختلاف الموضوع ، وأخص مطلقا من الصحيحة الأولى ، لاختصاصها بالبقة والبرغوث ، ومنهما بصورة إرادة الاذاء للمحرم ، ومقتضى الجمع : إخراج هذه الصورة من الحرمة ، فهي خارجة قطعا . ثم الروايات الثلاث الأخرى أعم من وجه من الصحيحة ، لعمومية الأولى من الثلاثة من جهة الشئ ، والباقيتين من حيث إنهما يشملان المحرم وغيره ، وعمومية الصحيحة بالنسبة إلى الدواب ، ومقتضى القاعدة : الرجوع في مورد التعارض - وهو مثل هوام الجسد للمحرم - إلى الأصل ، وهو جواز القتل ، سيما مع كونه - كما قيل ( 6 ) - مخالفا للعامة . فلولا رواية أبي الجارود المنجبر ضعفها - لو كان - بالعمل لقلنا بذلك
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 362 / 2 ، الوسائل 12 : 539 أبواب تروك الاحرام ب 78 ح 2 . ( 2 ) الفقيه 2 : 172 / 761 ، الوسائل 12 : 551 أبواب تروك الاحرام ب 84 ح 3 . ( 3 ) الكافي 4 : 364 / 11 ، الوسائل 12 : 551 أبواب تروك الاحرام ب 84 ح 4 . ( 4 ) الكافي 4 : 364 / 6 ، الوسائل 12 : 542 أبواب تروك الاحرام ب 79 ح 3 . ( 5 ) مستطرفات السرائر : 32 / 33 ، الوسائل 12 : 540 أبواب تروك الاحرام ب 78 ح 7 . ( 6 ) الحدائق 15 : 508 .
مستند الشيعة — صفحة 389 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث