صيد في الحرم ) ( 1 ) ، فإن مقتضى مفهوم التعليل : جواز أكل المحل لو صاده
المحرم في غير الحرم .
وابن عمار : وإذا أصاب الرجل الصيد في الحرم وهو محرم فإنه
ينبغي له أن يدفنه ولا يأكله أحد ، وإذا أصابه في الحل فإن الحلال يأكله
وعليه هو الفداء ( 2 ) .
والأخرى : عن رجل أصاب صيدا وهو محرم أياكل منه الحلال ؟
فقال : ( لا بأس ، إنما الفداء على المحرم ) ( 3 ) .
وابن حازم : رجل أصاب من صيد أصابه محرم وهو حلال ، قال :
( فليأكل منه الحلال ، فليس عليه شئ ، إنما الفداء على المحرم ) ( 4 ) .
والأخرى : رجل أصاب صيدا وهو محرم ، أكل منه وأنا حلال ؟ قال :
( أنا كنت فاعلا ) ، قلت له : فرجل أصاب مالا حراما ، فقال : ( ليس هذا مثل
هذا يرحمك الله ، إن ذلك عليه ) ( 5 ) .
وحريز : عن رجل أصاب صيدا وهو محرم ، أيأكل منه الحلال ؟ فقال :
( لا بأس ، إنما الفداء على المحرم ) ( 6 ) .
المؤيدة بالأصل ، والأكثرية ، والأشهرية رواية ، والأصحية سندا ،
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 375 / 1308 ، الوسائل 12 : 422 أبواب تروك الاحرام ب 4 ح 1 .
( 2 ) الكافي 4 : 382 / 6 ، التهذيب 5 : 378 / 1318 ، الوسائل 12 : 420 أبواب
تروك الاحرام ب 3 ح 2 ، بتفاوت يسير .
( 3 ) التهذيب 5 : 375 / 1307 ، الإستبصار 2 : 215 / 738 ، الوسائل 12 : 421
أبواب تروك الاحرام ب 3 ح 5 .
( 4 ) الكافي 4 : 382 / 7 ، الوسائل 12 : 420 أبواب تروك الاحرام ب 3 ح 1 .
( 5 ) التهذيب 5 : 375 / 1305 ، الوسائل 12 : 421 أبواب تروك الاحرام ب 3 ح 3 .
( 6 ) التهذيب 5 : 375 / 1306 ، الإستبصار 2 : 215 / 737 ، الوسائل 12 : 421
أبواب تروك الاحرام ب 3 ح 4 ، بتفاوت يسير .