تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
صيد في الحرم ) ( 1 ) ، فإن مقتضى مفهوم التعليل : جواز أكل المحل لو صاده المحرم في غير الحرم . وابن عمار : وإذا أصاب الرجل الصيد في الحرم وهو محرم فإنه ينبغي له أن يدفنه ولا يأكله أحد ، وإذا أصابه في الحل فإن الحلال يأكله وعليه هو الفداء ( 2 ) . والأخرى : عن رجل أصاب صيدا وهو محرم أياكل منه الحلال ؟ فقال : ( لا بأس ، إنما الفداء على المحرم ) ( 3 ) . وابن حازم : رجل أصاب من صيد أصابه محرم وهو حلال ، قال : ( فليأكل منه الحلال ، فليس عليه شئ ، إنما الفداء على المحرم ) ( 4 ) . والأخرى : رجل أصاب صيدا وهو محرم ، أكل منه وأنا حلال ؟ قال : ( أنا كنت فاعلا ) ، قلت له : فرجل أصاب مالا حراما ، فقال : ( ليس هذا مثل هذا يرحمك الله ، إن ذلك عليه ) ( 5 ) . وحريز : عن رجل أصاب صيدا وهو محرم ، أيأكل منه الحلال ؟ فقال : ( لا بأس ، إنما الفداء على المحرم ) ( 6 ) . المؤيدة بالأصل ، والأكثرية ، والأشهرية رواية ، والأصحية سندا ،
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 375 / 1308 ، الوسائل 12 : 422 أبواب تروك الاحرام ب 4 ح 1 . ( 2 ) الكافي 4 : 382 / 6 ، التهذيب 5 : 378 / 1318 ، الوسائل 12 : 420 أبواب تروك الاحرام ب 3 ح 2 ، بتفاوت يسير . ( 3 ) التهذيب 5 : 375 / 1307 ، الإستبصار 2 : 215 / 738 ، الوسائل 12 : 421 أبواب تروك الاحرام ب 3 ح 5 . ( 4 ) الكافي 4 : 382 / 7 ، الوسائل 12 : 420 أبواب تروك الاحرام ب 3 ح 1 . ( 5 ) التهذيب 5 : 375 / 1305 ، الوسائل 12 : 421 أبواب تروك الاحرام ب 3 ح 3 . ( 6 ) التهذيب 5 : 375 / 1306 ، الإستبصار 2 : 215 / 737 ، الوسائل 12 : 421 أبواب تروك الاحرام ب 3 ح 4 ، بتفاوت يسير .