تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
وعن الجواهر والتذكرة والمنتهى : الاجماع عليه ( 1 ) . ولرواية وهب : ( إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال والمحرم ، وهو كالميتة ، وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أم حرام ) ( 2 ) ، وإسحاق ( 3 ) ، وهي بمضمون الأولى . وابن أبي عمير : المحرم يصيب الصيد فيفديه يطعمه أو يطرحه ؟ قال : ( إذن كان عليه فداء آخر ) ، قلت : فما يصنع به ؟ قال : ( يدفنه ) ( 4 ) . المعتضدة جميعا بالشهرة المحققة ، والاجماعات المحكية ، وأخبار تعارض الصيد والميتة للمحرم المضطر ( 5 ) ، سيما ما رجح منها الميتة على الصيد . خلافا للمحكي عن المقنع والفقيه والإسكافي والمفيد والسيد والكليني ( 6 ) ، فقالوا بحلية مذبوح المحرم في غير الحرم للمحل ، للأصل ، والصحاح المستفيضة : كصحيحة الحلبي : ( المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين ) ( 7 ) . والأخرى : عن محرم أصاب صيدا وأهدى إلي منه ، قال : ( لا ، لأنه
هامش
( 1 ) جواهر الفقه : 46 ، التذكرة 1 : 329 ، المنتهى 2 : 800 . ( 2 ) التهذيب 5 : 377 / 1315 ، الإستبصار 2 : 214 / 733 ، الوسائل 12 : 432 أبواب تروك الاحرام ب 10 ح 4 . ( 3 ) التهذيب 5 : 377 / 1316 ، الإستبصار 2 : 214 / 734 ، الوسائل 12 : 432 أبواب تروك الاحرام ب 10 ح 5 . ( 4 ) الفقيه 2 : 235 / 1120 ، التهذيب 5 : 378 / 1320 ، الإستبصار 2 : 215 / 740 ، المقنع : 79 ، الوسائل 12 : 432 أبواب تروك الاحرام ب 10 ح 3 . ( 5 ) الوسائل 13 : 84 أبواب كفارات الصيد ب 43 . ( 6 ) المقنع : 79 ، الفقيه 2 : 235 ، المفيد في المقنعة : 438 ، السيد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 72 ، الكليني في الكافي 4 : 382 . ( 7 ) التهذيب 5 : 372 / 1297 ، الوسائل 13 : 93 أبواب كفارات الصيد وتوابعها ب 48 ح 1 .
مستند الشيعة — صفحة 342 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث