وعن الجواهر والتذكرة والمنتهى : الاجماع عليه ( 1 ) .
ولرواية وهب : ( إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال والمحرم ،
وهو كالميتة ، وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أم حرام ) ( 2 ) ،
وإسحاق ( 3 ) ، وهي بمضمون الأولى .
وابن أبي عمير : المحرم يصيب الصيد فيفديه يطعمه أو يطرحه ؟
قال : ( إذن كان عليه فداء آخر ) ، قلت : فما يصنع به ؟ قال : ( يدفنه ) ( 4 ) .
المعتضدة جميعا بالشهرة المحققة ، والاجماعات المحكية ، وأخبار
تعارض الصيد والميتة للمحرم المضطر ( 5 ) ، سيما ما رجح منها الميتة على الصيد .
خلافا للمحكي عن المقنع والفقيه والإسكافي والمفيد والسيد
والكليني ( 6 ) ، فقالوا بحلية مذبوح المحرم في غير الحرم للمحل ،
للأصل ، والصحاح المستفيضة :
كصحيحة الحلبي : ( المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق
بالصيد على مسكين ) ( 7 ) .
والأخرى : عن محرم أصاب صيدا وأهدى إلي منه ، قال : ( لا ، لأنه
هامش
( 1 ) جواهر الفقه : 46 ، التذكرة 1 : 329 ، المنتهى 2 : 800 .
( 2 ) التهذيب 5 : 377 / 1315 ، الإستبصار 2 : 214 / 733 ، الوسائل 12 : 432
أبواب تروك الاحرام ب 10 ح 4 .
( 3 ) التهذيب 5 : 377 / 1316 ، الإستبصار 2 : 214 / 734 ، الوسائل 12 : 432
أبواب تروك الاحرام ب 10 ح 5 .
( 4 ) الفقيه 2 : 235 / 1120 ، التهذيب 5 : 378 / 1320 ، الإستبصار 2 : 215 / 740 ،
المقنع : 79 ، الوسائل 12 : 432 أبواب تروك الاحرام ب 10 ح 3 .
( 5 ) الوسائل 13 : 84 أبواب كفارات الصيد ب 43 .
( 6 ) المقنع : 79 ، الفقيه 2 : 235 ، المفيد في المقنعة : 438 ، السيد في جمل العلم
والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 72 ، الكليني في الكافي 4 : 382 .
( 7 ) التهذيب 5 : 372 / 1297 ، الوسائل 13 : 93 أبواب كفارات الصيد وتوابعها ب 48 ح 1 .