تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
عن دعوى الاجماع . لشمول الصيد المنهي عنه كتابا وسنة له لغة وعرفا ، فيشمله إطلاقهما . مضافا إلى عموم صحيحة ابن عمار المتقدمة ( 1 ) المتضمنة للفظ : ( الدواب كلها ) ، والنهي فيها وفي الآتية عن قتل ما لم يرده من الحيوانات المحرمة المذكورة فيها ، وما دل على حرمة قتل الوحش والطير مطلقا في الحرم ، والنهي عن قتل غير الإبل والبقر والغنم والدجاج في الحرم ، وحرمة ذبح كل ما أدخل الحرم حيا ، ووجوب تخلية سبيل الصقر في الحرم كما يأتي في باب مسائل الحرم . بضميمة الاجماع على اتحاد حكم الحرم والاحرام في تحريم الصيد ، بل دلالة صحيحة ( 2 ) حريز ( 3 ) عليه كما يأتي في الباب المذكور . والتقييد بالأصالة لاخراج ما توحش من الأنسي وإدخال ما استأنس من الوحشي ، إذ بذلك لا يخرج الحيوان عن مسماه الأصلي ، ولا يختلف بذلك إطلاق الصيد وعدمه ، بل لا خلاف في جواز قتل الأنسي المتوحش وعدم جواز قتل الوحشي المستأنس . مضافا إلى إطلاق صحيحة حريز : ( المحرم يذبح البقر والغنم والإبل ، وكل ما لم يصف من الطير ، وما أحل للحلال أن يذبحه في الحرم ، وهو محرم في الحل والحرم ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 363 / 2 ، التهذيب 5 : 365 / 1273 ، العلل : 458 / 2 ، الوسائل 12 : 545 أبواب تروك الاحرام ب 81 ح 2 ، 3 ، 4 . ( 2 ) في ( س ) و ( ق ) : صحيحتي . ( 3 ) الكافي 4 : 363 / 1 ، التهذيب 5 : 365 / 1272 ، الإستبصار 2 : 208 / 711 ، الوسائل 12 : 544 أبواب تروك الاحرام ب 81 ح 1 . ( 4 ) الكافي 4 : 365 / 1 ، الوسائل 12 : 549 أبواب تروك الاحرام ب 82 ح 3 .