عن دعوى الاجماع .
لشمول الصيد المنهي عنه كتابا وسنة له لغة وعرفا ، فيشمله إطلاقهما .
مضافا إلى عموم صحيحة ابن عمار المتقدمة ( 1 ) المتضمنة للفظ :
( الدواب كلها ) ، والنهي فيها وفي الآتية عن قتل ما لم يرده من الحيوانات
المحرمة المذكورة فيها ، وما دل على حرمة قتل الوحش والطير مطلقا في
الحرم ، والنهي عن قتل غير الإبل والبقر والغنم والدجاج في الحرم ، وحرمة
ذبح كل ما أدخل الحرم حيا ، ووجوب تخلية سبيل الصقر في الحرم كما
يأتي في باب مسائل الحرم .
بضميمة الاجماع على اتحاد حكم الحرم والاحرام في تحريم الصيد ،
بل دلالة صحيحة ( 2 ) حريز ( 3 ) عليه كما يأتي في الباب المذكور .
والتقييد بالأصالة لاخراج ما توحش من الأنسي وإدخال ما استأنس
من الوحشي ، إذ بذلك لا يخرج الحيوان عن مسماه الأصلي ، ولا يختلف
بذلك إطلاق الصيد وعدمه ، بل لا خلاف في جواز قتل الأنسي المتوحش
وعدم جواز قتل الوحشي المستأنس .
مضافا إلى إطلاق صحيحة حريز : ( المحرم يذبح البقر والغنم والإبل ،
وكل ما لم يصف من الطير ، وما أحل للحلال أن يذبحه في الحرم ، وهو
محرم في الحل والحرم ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 363 / 2 ، التهذيب 5 : 365 / 1273 ، العلل : 458 / 2 ، الوسائل
12 : 545 أبواب تروك الاحرام ب 81 ح 2 ، 3 ، 4 .
( 2 ) في ( س ) و ( ق ) : صحيحتي .
( 3 ) الكافي 4 : 363 / 1 ، التهذيب 5 : 365 / 1272 ، الإستبصار 2 : 208 / 711 ،
الوسائل 12 : 544 أبواب تروك الاحرام ب 81 ح 1 .
( 4 ) الكافي 4 : 365 / 1 ، الوسائل 12 : 549 أبواب تروك الاحرام ب 82 ح 3 .