تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
ورواية ابن سنان : المحرم ينحر بعيره ويذبح شاته ؟ قال : ( نعم ) ( 1 ) . وما يأتي من جواز ذبح الإبل والبقر والغنم والدجاجة في الحرم كما يأتي . نعم ، تستثنى منه الأفعى والعقرب والفأرة ، وفاقا للمحقق ( 2 ) وجماعة ( 3 ) ، لصحيحة ابن عمار المتقدمة ، وصحيحة الحسين بن أبي العلاء : ( يقتل المحرم الأسود الغدر والأفعى والعقرب والفأرة ) إلى أن قال : ( اقتل كل شئ منهن يريدك ) ( 4 ) . ورواية محمد بن الفضيل : عن المحرم وما يقتل من الدواب ؟ فقال : ( يقتل الأسود والأفعى والفأرة والعقرب وكل حية ، وإن أرادك السبع فاقتله ، وإن لم يردك فلا تقتله ، والكلب العقور إن أرادك فاقتله ، ولا بأس للمحرم أن يرمي الحدأة ) ( 5 ) . وصحيحة الحلبي : ( يقتل في الحرم والاحرام الأفعى والأسود الغدر ، وكل حية سوء ، والعقرب والفأرة وهي الفويسقة ، ويرجم الغراب والحدأة رجما ) ( 6 ) . بل كلما خيف منه فيجوز قتله إذا أراده إجماعا كما قيل ( 7 ) ، لذيل صحيحة ابن عمار ، وابن أبي العلاء ، ورواية الفضيل المتقدمة .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 365 / 2 ، الوسائل 12 : 549 أبواب تروك الاحرام ب 82 ح 4 . ( 2 ) الشرائع 1 : 284 . ( 3 ) منهم الصدوق في المقنع : 77 ، وصاحبي المدارك 8 : 316 ، والحدائق 15 : 158 . ( 4 ) التهذيب 5 : 366 / 1274 ، الوسائل 12 : 546 أبواب تروك الاحرام ب 81 ح 5 . ( 5 ) الفقيه 2 : 232 / 1109 ، الوسائل 12 : 547 أبواب تروك الاحرام ب 81 ح 10 . ( 6 ) الكافي 4 : 363 / 3 ، الوسائل 12 : 546 أبواب تروك الاحرام ب 81 ح 6 . ( 7 ) الحدائق 15 : 138 .