تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
وابن عمار : ( لا تأكل من الصيد وأنت حرام ، وإن كان أصابه محل ، وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد ، فإن عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد ) ( 1 ) . وموثقة ابن عمار : ( لا تأكل شيئا من الصيد وإن صاده حلال ) ( 2 ) . وصحيحته : ( اعلم أن ما وطأت من الدبا أو وطأته بعيرك فعليك فداؤه ) ( 3 ) . أقول : الدبا : أصغر الجراد والنمل ( 4 ) . والأخرى : ( ما وطأته أو وطأه بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه ) ( 5 ) . ورواية أبي ولا د : خرجنا ستة نفر من أصحابنا إلى مكة ، فأوقدنا نارا في بعض المنازل عظيما ، أردنا أن نطرح عليه لحما نكببه ، وقد كنا محرمين ، فمر بها طائر صاف ، قال : حمامة أو شبهها ، فاحترقت جناحاه ، فسقط في النار فمات ، فاغتممنا لذلك ، فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام بمكة ، فأخبرته وسألته ، قال : ( عليكم فداء واحد ، دم شاة تشتركون فيه جميعا ، لأن ذلك كان منكم على غير تعمد ، فلو كان ذلك منكم تعمدا ليقع فيها الصيد فوقع ألزمت كل رجل منكم دم شاة ) قال أبو ولا د : وكان ذلك منا قبل أن ندخل الحرم ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 381 / 3 ، التهذيب 5 : 315 / 1085 ، الوسائل 13 : 68 أبواب كفارات الصيد ب 31 ح 1 . ( 2 ) التهذيب 5 : 370 / 1288 ، الوسائل 13 : 70 أبواب كفارات الصيد ب 31 ح 5 . ( 3 ) الكافي 4 : 393 / 5 ، الوسائل 13 : 100 أبواب كفارات الصيد ب 53 ح 2 . ( 4 ) في ( ق ) : . . . والقمل . ( 5 ) الكافي 4 : 382 / 10 ، الوسائل 13 : 100 أبواب كفارات الصيد ب 53 ح 1 . ( 6 ) الكافي 4 : 392 / 5 ، التهذيب 5 : 352 / 1226 ، الوسائل 13 : 48 أبواب كفارات الصيد ب 19 ح 1 .