وابن عمار : ( لا تأكل من الصيد وأنت حرام ، وإن كان أصابه محل ،
وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد ، فإن عليك فيه الفداء بجهل كان
أو بعمد ) ( 1 ) .
وموثقة ابن عمار : ( لا تأكل شيئا من الصيد وإن صاده حلال ) ( 2 ) .
وصحيحته : ( اعلم أن ما وطأت من الدبا أو وطأته بعيرك فعليك فداؤه ) ( 3 ) .
أقول : الدبا : أصغر الجراد والنمل ( 4 ) .
والأخرى : ( ما وطأته أو وطأه بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه ) ( 5 ) .
ورواية أبي ولا د : خرجنا ستة نفر من أصحابنا إلى مكة ، فأوقدنا نارا
في بعض المنازل عظيما ، أردنا أن نطرح عليه لحما نكببه ، وقد كنا
محرمين ، فمر بها طائر صاف ، قال : حمامة أو شبهها ، فاحترقت جناحاه ،
فسقط في النار فمات ، فاغتممنا لذلك ، فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام
بمكة ، فأخبرته وسألته ، قال : ( عليكم فداء واحد ، دم شاة تشتركون فيه
جميعا ، لأن ذلك كان منكم على غير تعمد ، فلو كان ذلك منكم تعمدا ليقع
فيها الصيد فوقع ألزمت كل رجل منكم دم شاة ) قال أبو ولا د : وكان ذلك
منا قبل أن ندخل الحرم ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 381 / 3 ، التهذيب 5 : 315 / 1085 ، الوسائل 13 : 68 أبواب
كفارات الصيد ب 31 ح 1 .
( 2 ) التهذيب 5 : 370 / 1288 ، الوسائل 13 : 70 أبواب كفارات الصيد ب 31 ح 5 .
( 3 ) الكافي 4 : 393 / 5 ، الوسائل 13 : 100 أبواب كفارات الصيد ب 53 ح 2 .
( 4 ) في ( ق ) : . . . والقمل .
( 5 ) الكافي 4 : 382 / 10 ، الوسائل 13 : 100 أبواب كفارات الصيد ب 53 ح 1 .
( 6 ) الكافي 4 : 392 / 5 ، التهذيب 5 : 352 / 1226 ، الوسائل 13 : 48 أبواب
كفارات الصيد ب 19 ح 1 .