تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
وعمر بن يزيد : ( واجتنب في إحرامك صيد البر كله ، ولا تأكل مما صاده غيرك ، ولا تشر إليه فيصيده ) ( 1 ) . وابن عمار : ( إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفأرة ) إلى أن قال : ( والحية إذا أرادتك فاقتلها ، فإن لم تردك فلا تردها ، والكلب العقور والسبع إذا أراداك فاقتلهما ، فإن لم يريداك فلا تردهما ، والأسود ( 2 ) الغدر فاقتله على كل حال ، وارم الغراب رميا والحدأة ( 3 ) على ظهر بعيرك ) ( 4 ) ، إلى غير ذلك مما يأتي في أثناء المسائل . والمحرم اصطياده قتلا وحيازة وذبحا - ولو صاده غيره ولو كان محلا وأكل كذلك - ودلالة بلفظ أو كتابة أو إشارة ، وتسبيبا ولو بإعارة سلاح أو نصب شرك أو إغلاق باب حتى يموت أو يصاد ، ونحوها ، بإجماع المسلمين في الأولين ، وإجماعنا المحقق والمحكي ( 5 ) في البواقي ، وهو الحجة في الجميع ، مضافا إلى دلالة الأخبار في أكثرها ، كالصحيحتين الأوليين . . وصحيحة ابن حازم : ( المحرم لا يدل على الصيد ، فإن دل عليه فقتل فعليه الفداء ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 300 / 1021 ، الوسائل 12 : 416 أبواب تروك الاحرام ب 1 ح 5 . ( 2 ) الأسود : العظيم من الحيات وفيه سواد - الصحاح 2 : 491 . ( 3 ) الحدأة : طائر يصيد الجرذان ، ويقال إنها كانت تصيد لسليمان بن داود وكانت أصيد الطير ، فانقطع عنه الصيد لدعوة سليمان - العين 3 : 278 . ( 4 ) الكافي 4 : 363 / 2 ، التهذيب 5 : 365 / 1273 ، العلل : 458 / 2 ، الوسائل 12 : 545 أبواب تروك الاحرام ب 81 ح 2 و 3 و 4 ، بتفاوت يسير . ( 5 ) الرياض 1 : 373 . ( 6 ) الكافي 4 : 381 / 2 ، التهذيب 5 : 315 / 1086 ، الإستبصار 2 : 187 / 629 ، الوسائل 12 : 416 أبواب تروك الاحرام ب 1 ح 3 .