البحث الرابع
في تروك الاحرام
أي ما يحرم على المحرم ارتكابه أو يكره ، فهاهنا مقامان :
المقام الأول
في المحرمات
وهي على ثلاثة أقسام ، لأنه إما يشترك فيه الرجل والمرأة ، أو يختص
بالرجل ، أو المرأة .
القسم الأول : ما يشترك فيه الرجل والمرأة ، وهي أحد عشر أمرا :
الأول : صيد البر ، بالاجماعين ( 1 ) والكتاب والسنة .
أما الكتاب ، فقد قال الله تعالى : ( وحرم عليكم صيد البر ما دمتم
حرما ) ( 2 ) .
وقال عز وجل : ( لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ) ( 3 ) .
وأما السنة ، فمتكثرة متواترة :
كصحيحة الحلبي : ( لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ، ولا
وأنت حلال في الحرم ، ولا تدلن عليه محلا ولا محرما فيصطاده ، ولا تشر
إليه فيستحل من أجلك ، فإن فيه فداء لمن تعمده ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) انظر الحدائق 15 : 135 .
( 2 ) المائدة : 96 .
( 3 ) المائدة : 95 .
( 4 ) الكافي 4 : 381 / 1 ، الوسائل 12 : 415 أبواب تروك الاحرام ب 1 ح 1 .