وابن حازم ( 1 ) ، وابن سنان ( 2 ) ، المتقدمة في المسألة الثانية .
ومرجح له للماشي والراكب بخصوصهما ، كصحيحتي عمر بن يزيد :
( إذا أحرمت من مسجد الشجرة ، فإن كنت ماشيا لبيت من مكانك من
المسجد ) الحديث ( 3 ) .
والأخرى : ( إن كنت ماشيا فاجهر بإهلالك وتلبيتك من المسجد ، وإن
كنت راكبا فإذا علت بك راحلتك البيداء ) ( 4 ) .
ومرجح في مطلق المحرم للتأخير إلى المشي هنيهة حتى تستوي به
الأرض ، كصحيحة ابن عمار الثانية ( 5 ) المتقدمة في المقدمة ، والأخرى
السابقة في المسألة الثانية ( 6 ) .
ومرجح في المحرم عن طريق العراق التأخير إلى أن يمشي قليلا ،
كصحيحة هشام المتقدمة في المقدمة ( 7 ) .
ومرجح في المحرم عن مكة للتأخير إلى الروحاء ، أو الفضاء كما في
صحيحة ابن عمار المتقدمة في المقدمة ( 8 ) - على نسخ الكافي - أو الرقطاء
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 84 / 278 ، الإستبصار 2 : 170 / 560 ، الوسائل 12 : 370 أبواب
الاحرام ب 34 ح 4 .
( 2 ) التهذيب 5 : 79 / 263 ، الإستبصار 2 : 167 / 553 ، الوسائل 12 : 341 أبواب
الاحرام ب 16 ح 2 .
( 3 ) التهذيب 5 : 92 / 301 ، الوسائل 12 : 383 أبواب الاحرام ب 40 ح 3 .
( 4 ) التهذيب 5 : 85 / 281 ، الإستبصار 2 : 170 / 563 ، الوسائل 12 : 369 أبواب
الاحرام ب 34 ح 1 .
( 5 ) التهذيب 5 : 91 / 300 ، الوسائل 12 : 369 أبواب الاحرام ب 34 ح 2 .
( 6 ) المتقدمة في ص : 308 .
( 7 ) راجع ص 255 .
( 8 ) راجع ص : 255 .