تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
وعن القاضي : أفضليته له مطلقا ، راكبا كان أو ماشيا ( 1 ) . وجعل في المبسوط والتحرير والمنتهى والمسالك الأفضل للمحرم عن غيره إلى أن يمشي خطوات ( 2 ) . وفي التهذيب جعل الأفضل للمحرم عن مكة التلبية عن موضعه إن كان ماشيا ، وعن الرقطاء أو شعب الدب إن كان راكبا ( 3 ) . وعن هداية الصدوق : أفضلية التأخير إلى الرقطاء له مطلقا ( 4 ) . وعن جماعة - منهم : السرائر والنهاية والجامع والوسيلة والمنتهى والتذكرة - أفضلية تلبية المحرم عن مكة من موضعه إن كان ماشيا ، وإذا نهض به بعيره إن كان راكبا ( 5 ) . وسبب الاختلاف اختلاف الأخبار ، وهي بين مرجح في المحرم عن طريق المدينة للتأخير إلى البيداء بقول مطلق ، كصحيحة ابن وهب ( 6 ) وعبيد الله الحلبي ( 7 ) المتقدمتين في المقدمة ، وصحاح ابن عمار والحلبي والبجلي والبختري ( 8 ) ،
هامش
( 1 ) شرح جمل العلم والعمل : 225 . ( 2 ) المبسوط 1 : 316 ، التحرير 1 : 96 ، المنتهى 2 : 679 ، المسالك 1 : 108 . ( 3 ) التهذيب 5 : 168 . وفي معجم البلدان 3 : 347 شعب أبي دب : بمكة ، يقال فيه مدفن آمنة بنت وهب أم رسول الله صلى الله عليه وآله . ( 4 ) حكاه عنه في كشف اللثام 1 : 353 ، وانظر المقنع : 86 ، والهداية : 60 ، والفقيه 2 : 207 . ( 5 ) السرائر 1 : 584 ، النهاية : 214 ، الجامع للشرائع : 183 ، الوسيلة : 161 ، المنتهى 2 : 679 ، التذكرة 1 : 327 . ( 6 ) التهذيب 5 : 64 / 203 ، الوسائل 12 : 325 أبواب الاحرام ب 7 ح 3 . ( 7 ) الفقيه 2 : 220 / 1020 ، الوسائل 12 : 367 أبواب الاحرام ب 33 ح 4 . ( 8 ) الكافي 4 : 333 / 11 ، الفقيه 2 : 207 / 943 ، الوسائل 12 : 373 ، 396 أبواب الاحرام ب 35 و 46 ح 3 و 1 .