وعن القاضي : أفضليته له مطلقا ، راكبا كان أو ماشيا ( 1 ) .
وجعل في المبسوط والتحرير والمنتهى والمسالك الأفضل للمحرم
عن غيره إلى أن يمشي خطوات ( 2 ) .
وفي التهذيب جعل الأفضل للمحرم عن مكة التلبية عن موضعه إن
كان ماشيا ، وعن الرقطاء أو شعب الدب إن كان راكبا ( 3 ) .
وعن هداية الصدوق : أفضلية التأخير إلى الرقطاء له مطلقا ( 4 ) .
وعن جماعة - منهم : السرائر والنهاية والجامع والوسيلة والمنتهى
والتذكرة - أفضلية تلبية المحرم عن مكة من موضعه إن كان ماشيا ، وإذا
نهض به بعيره إن كان راكبا ( 5 ) .
وسبب الاختلاف اختلاف الأخبار ، وهي بين مرجح في المحرم عن طريق
المدينة للتأخير إلى البيداء بقول مطلق ، كصحيحة ابن وهب ( 6 ) وعبيد الله الحلبي ( 7 )
المتقدمتين في المقدمة ، وصحاح ابن عمار والحلبي والبجلي والبختري ( 8 ) ،
هامش
( 1 ) شرح جمل العلم والعمل : 225 .
( 2 ) المبسوط 1 : 316 ، التحرير 1 : 96 ، المنتهى 2 : 679 ، المسالك 1 : 108 .
( 3 ) التهذيب 5 : 168 . وفي معجم البلدان 3 : 347 شعب أبي دب : بمكة ، يقال
فيه مدفن آمنة بنت وهب أم رسول الله صلى الله عليه وآله .
( 4 ) حكاه عنه في كشف اللثام 1 : 353 ، وانظر المقنع : 86 ، والهداية : 60 ، والفقيه
2 : 207 .
( 5 ) السرائر 1 : 584 ، النهاية : 214 ، الجامع للشرائع : 183 ، الوسيلة : 161 ،
المنتهى 2 : 679 ، التذكرة 1 : 327 .
( 6 ) التهذيب 5 : 64 / 203 ، الوسائل 12 : 325 أبواب الاحرام ب 7 ح 3 .
( 7 ) الفقيه 2 : 220 / 1020 ، الوسائل 12 : 367 أبواب الاحرام ب 33 ح 4 .
( 8 ) الكافي 4 : 333 / 11 ، الفقيه 2 : 207 / 943 ، الوسائل 12 : 373 ، 396 أبواب
الاحرام ب 35 و 46 ح 3 و 1 .