عليه شئ ) ( 1 ) .
والبختري : في من عقد الاحرام في مسجد الشجرة ثم وقع على أهله
قبل أن يلبي ، قال : ( ليس عليه شئ ) ( 2 ) .
ومرسلة جميل : في رجل صلى الظهر في مسجد الشجرة ، وعقد
الاحرام وأهل بالحج ، ثم مس طيبا أو صاد صيدا أو واقع أهله ، قال : ( ليس
عليه شئ ما لم يلب ) ( 3 ) .
والنضر : رجل دخل مسجد الشجرة فصلى وأحرم ، ثم خرج من
المسجد فبدا له قبل أن يلبي أن ينقض ذلك بمواقعة النساء ، أله ذلك ؟
فكتب : ( نعم ، ولا بأس به ) ( 4 ) .
إلى غير ذلك ، كروايات زياد بن مروان ( 5 ) وعلي بن عبد العزيز ( 6 ) .
وأما صحيحة أحمد بن محمد : في رجل يلبس ثيابه ويتهيأ للاحرام
ثم يواقع أهله قبل أن يهل بالاحرام ، قال : ( عليه دم ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 82 / 272 ، الإستبصار 2 : 188 / 631 ، الوسائل 12 : 333 أبواب
الاحرام ب 14 ح 1 .
( 2 ) الفقيه 2 : 208 / 946 ، الوسائل 12 : 337 أبواب الاحرام ب 14 ح 13 .
( 3 ) الكافي 4 : 330 / 8 ، التهذيب 5 : 316 / 1088 ، الإستبصار 2 : 189 / 635 ،
الوسائل 12 : 336 أبواب الحج ب 14 ح 9 .
( 4 ) الكافي 4 : 331 / 9 ، الفقيه 2 : 208 / 950 ، الوسائل 12 : 337 أبواب الاحرام
ب 14 ح 12 .
( 5 ) الكافي 4 : 331 / 10 ، التهذيب 5 : 316 / 1089 ، الإستبصار 2 : 189 / 636 ،
الوسائل 12 : 336 أبواب الاحرام ب 14 ح 10 .
( 6 ) الكافي 4 : 330 / 6 ، الفقيه 2 : 208 / 947 ، التهذيب 5 : 83 / 276 ، الوسائل
12 : 335 أبواب الاحرام ب 14 ح 6 ، 7 .
( 7 ) التهذيب 5 : 317 / 1091 ، الإستبصار 2 : 190 / 638 ، الوسائل 12 : 337
أبواب الاحرام ب 14 ح 14 .