تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
عليه شئ ) ( 1 ) . والبختري : في من عقد الاحرام في مسجد الشجرة ثم وقع على أهله قبل أن يلبي ، قال : ( ليس عليه شئ ) ( 2 ) . ومرسلة جميل : في رجل صلى الظهر في مسجد الشجرة ، وعقد الاحرام وأهل بالحج ، ثم مس طيبا أو صاد صيدا أو واقع أهله ، قال : ( ليس عليه شئ ما لم يلب ) ( 3 ) . والنضر : رجل دخل مسجد الشجرة فصلى وأحرم ، ثم خرج من المسجد فبدا له قبل أن يلبي أن ينقض ذلك بمواقعة النساء ، أله ذلك ؟ فكتب : ( نعم ، ولا بأس به ) ( 4 ) . إلى غير ذلك ، كروايات زياد بن مروان ( 5 ) وعلي بن عبد العزيز ( 6 ) . وأما صحيحة أحمد بن محمد : في رجل يلبس ثيابه ويتهيأ للاحرام ثم يواقع أهله قبل أن يهل بالاحرام ، قال : ( عليه دم ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 82 / 272 ، الإستبصار 2 : 188 / 631 ، الوسائل 12 : 333 أبواب الاحرام ب 14 ح 1 . ( 2 ) الفقيه 2 : 208 / 946 ، الوسائل 12 : 337 أبواب الاحرام ب 14 ح 13 . ( 3 ) الكافي 4 : 330 / 8 ، التهذيب 5 : 316 / 1088 ، الإستبصار 2 : 189 / 635 ، الوسائل 12 : 336 أبواب الحج ب 14 ح 9 . ( 4 ) الكافي 4 : 331 / 9 ، الفقيه 2 : 208 / 950 ، الوسائل 12 : 337 أبواب الاحرام ب 14 ح 12 . ( 5 ) الكافي 4 : 331 / 10 ، التهذيب 5 : 316 / 1089 ، الإستبصار 2 : 189 / 636 ، الوسائل 12 : 336 أبواب الاحرام ب 14 ح 10 . ( 6 ) الكافي 4 : 330 / 6 ، الفقيه 2 : 208 / 947 ، التهذيب 5 : 83 / 276 ، الوسائل 12 : 335 أبواب الاحرام ب 14 ح 6 ، 7 . ( 7 ) التهذيب 5 : 317 / 1091 ، الإستبصار 2 : 190 / 638 ، الوسائل 12 : 337 أبواب الاحرام ب 14 ح 14 .
مستند الشيعة — صفحة 306 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث