للصحاح الثلاث المتقدمة لابن عمار ( 1 ) .
بل وظاهر الأخبار ( 2 ) استحباب صلاة الاحرام مطلقا ، سواء كانت
الست أو الأقل ولو أحرم بعد الفريضة أيضا ، كما نسب إلى ظاهر أكثر
الأصحاب ( 3 ) .
وهل يقدم صلاة الاحرام مع عدم ضيق وقت الفريضة ، أو يعكس ؟
المشهور : - كما قيل ( 4 ) - الأول ، وهو الأظهر ، لصحيحة ابن عمار
الأخيرة ( 5 ) ، المصرحة بتقديم الركعتين في المقام أو الحجر ، والرضوي
- المنجبر بالشهرة المحكية ، بل المحققة - : ( فإن كان وقت فريضة فصل
هذه الركعات قبل الفريضة ثم صل الفريضة ) ( 6 ) .
وعن الجمل والعقود والمهذب والإشارة والوسيلة والغنية :
العكس ( 7 ) .
لعموم : ( لا نافلة في وقت فريضة ) ( 8 ) .
ولأن يقع الاحرام دبر صلاته ، فإن المتبادر منه التعقيب بلا فاصلة .
ويضعف الأول : بما مر في موضعه من جواز النافلة في وقت
هامش
( 1 ) انظر ص : 272 .
( 2 ) الوسائل 12 : 344 ، 346 أبواب الاحرام ب 18 و 19 .
( 3 ) انظر الرياض 1 : 365 .
( 4 ) انظر كشف اللثام 1 : 311 .
( 5 ) الكافي 4 : 454 / 1 ، التهذيب 5 : 167 / 557 ، الوسائل 12 : 408 أبواب
الاحرام ب 52 ح 1 .
( 6 ) فقه الرضا عليه السلام : 216 ، مستدرك الوسائل 9 : 170 أبواب الاحرام ب 13 ح 2 .
( 7 ) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 227 ، المهذب 1 : 215 ، الإشارة : 107 ،
الوسيلة : 161 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 565 .
( 8 ) الوسائل 4 : 226 أبواب المواقيت ب 35 .