تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
للصحاح الثلاث المتقدمة لابن عمار ( 1 ) . بل وظاهر الأخبار ( 2 ) استحباب صلاة الاحرام مطلقا ، سواء كانت الست أو الأقل ولو أحرم بعد الفريضة أيضا ، كما نسب إلى ظاهر أكثر الأصحاب ( 3 ) . وهل يقدم صلاة الاحرام مع عدم ضيق وقت الفريضة ، أو يعكس ؟ المشهور : - كما قيل ( 4 ) - الأول ، وهو الأظهر ، لصحيحة ابن عمار الأخيرة ( 5 ) ، المصرحة بتقديم الركعتين في المقام أو الحجر ، والرضوي - المنجبر بالشهرة المحكية ، بل المحققة - : ( فإن كان وقت فريضة فصل هذه الركعات قبل الفريضة ثم صل الفريضة ) ( 6 ) . وعن الجمل والعقود والمهذب والإشارة والوسيلة والغنية : العكس ( 7 ) . لعموم : ( لا نافلة في وقت فريضة ) ( 8 ) . ولأن يقع الاحرام دبر صلاته ، فإن المتبادر منه التعقيب بلا فاصلة . ويضعف الأول : بما مر في موضعه من جواز النافلة في وقت
هامش
( 1 ) انظر ص : 272 . ( 2 ) الوسائل 12 : 344 ، 346 أبواب الاحرام ب 18 و 19 . ( 3 ) انظر الرياض 1 : 365 . ( 4 ) انظر كشف اللثام 1 : 311 . ( 5 ) الكافي 4 : 454 / 1 ، التهذيب 5 : 167 / 557 ، الوسائل 12 : 408 أبواب الاحرام ب 52 ح 1 . ( 6 ) فقه الرضا عليه السلام : 216 ، مستدرك الوسائل 9 : 170 أبواب الاحرام ب 13 ح 2 . ( 7 ) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 227 ، المهذب 1 : 215 ، الإشارة : 107 ، الوسيلة : 161 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 565 . ( 8 ) الوسائل 4 : 226 أبواب المواقيت ب 35 .