تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
البحث الثاني في واجباته وهي أيضا أمور : الأول : النية . قالوا : ويجب فيها قصد الفعل والقربة ، بلا خلاف ولا إشكال ، وظهر وجهه في كتاب الطهارة والصلاة ، وكذا قصد المميز إن أمكن وقوع الفعل على وجوه ، كالأصالة ، والنيابة ، والندب ، والوجوب ، إذا لم يكن مميز خارجي ، كما إذا كانت عليه نيابة موسعة أو واجب موسع ، إذ مع الضيق لا يمكن وقوع الفعل إلا على تلك الجهة ، فيكون هو المميز . ومنه يظهر عدم لزوم قصد حجة الاسلام ، إذ مع وجوبها لا يمكن وقوع غيرها . وكذا يجب قصد الجنس من الحج والعمرة ، والنوع من التمتع أو القران أو الافراد . لا لتوقف التميز عليه ، لحصوله بما ينضم إليه من باقي النسك ، وعدم وجوب التميز الابتدائي ، كما مر في موضعه . بل قد يقال : بعدم اعتبار التميز هنا أيضا ، لأن النسكين في الحقيقة غايتان للاحرام غير داخلين في حقيقته ، ولا يشترط تعيين الغاية ، لعدم اختلاف حقيقة الفعل ولا آثاره ولا لوازمه باختلاف الغايات . ولكنه غير جيد ، لمنع كون الاحرام خارجا عن النسكين مأمورا به