ورواية إسماعيل بن جابر : أوفر شعري إذا أردت هذا السفر ؟ قال :
( اعفه شهرا ) ( 1 ) .
والمروي صحيحا عن كتاب علي : الرجل إذا هم بالحج يأخذ من
شعر رأسه ولحيته وشاربه ما لم يحرم ؟ قال : ( لا بأس ) ( 2 ) ، وضعفه - إن
كان - بالعمل منجبر .
وإمكان الجمع بين هذه وبين الأولى - بتخصيص هذه بغير ذي
القعدة - معارض بإمكان تخصيص الأولى بالمحرم ، فيرجع إلى الأصل .
وقيل : يتأكد الاستحباب إذا أهل ذو الحجة ( 3 ) ، ولا بأس به ، لفتوى
الفقيه ، وقيل : لصحيحة جميل السابقة ( 4 ) ، ولا دلالة لها .
ومنها : قص الأظفار ، وأخذ الشارب ، وإزالة شعر الإبط والعانة
خصوصا بالاطلاء بالنورة ، لفتوى الطائفة ، والنصوص المستفيضة ،
كالصحاح الأربع لابن عمار وحريز ( 5 ) .
واستحباب الاطلاء لا يختص بما إذا مضى خمسة عشر يوما من
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 47 / 142 ، الوسائل 12 : 318 أبواب الاحرام ب 3 ح 2 .
( 2 ) مسائل علي بن جعفر : 176 / 319 ، الوسائل 12 : 320 أبواب الاحرام ب 4 ح 6 .
( 3 ) كما في الرياض 1 : 364 .
( 4 ) كما في كشف اللثام 1 : 310 .
( 5 ) الأولى في : الكافي 4 : 326 / 1 ، الفقيه 2 : 200 / 914 ، الوسائل 12 : 323
أبواب الاحرام ب 6 ح 4 .
الثانية في : التهذيب 5 : 61 / 193 ، الوسائل 12 : 322 أبواب الاحرام ب 6 ح 3 .
الثالثة في : الكافي 4 : 326 / 2 ، الوسائل 12 : 323 أبواب الاحرام ب 6 ح 5 .
الرابعة في : التهذيب 5 : 61 / 194 ، الوسائل 12 : 322 أبواب الاحرام ب 6 ح 1 .