تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
للروايات المشار إليها المثبتة للدم على الحالق ، المذكور ضعف دلالتها . أو لصحيحة الكناني : عن الرجل يريد الحج ، أيأخذ من شعره في أشهر الحج ؟ فقال : ( لا ، ولا من لحيته ، ولكن يأخذ من شاربه ومن أظفاره ، وليطل إن شاء ) ( 1 ) . وفيها : - مع أخصيتها عن المدعى ، وعدم صراحتها في ما بعد دخول ذي القعدة - عدم منافاتها للكراهة واستحباب الترك . ثم مقتضى الثلاثة الأخيرة من الروايات المتقدمة ( 2 ) وجوب التوفير ، كما حكي عن المقنعة والاستبصار والفقيه ( 3 ) ، استنادا إليها وإلى صحيحة جميل : عن متمتع حلق رأسه بمكة - إلى أن قال - : ( وإن تعمد بعد الثلاثين التي توفر فيها الشعر للحج فإن عليه دما يهريقه ) ( 4 ) . ويجاب عن الأول : - مضافا إلى المخالفة لشهرة القدماء - بالمعارضة لما يدل على خلافه ، كصحيحة الكناني المتقدمة ، وموثقة سماعة : عن الحجامة وحلق القفا في أشهر الحج ، فقال : ( لا بأس به والسواك والنورة ) ( 5 ) . ورواية محمد بن خالد الخزاز : ( أما أنا فآخذ من شعري حين أريد الخروج إلى مكة للاحرام ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 48 / 148 ، الإستبصار 2 : 161 / 526 ، الوسائل 12 : 320 أبواب الاحرام ب 4 ح 4 . ( 2 ) في النسخ زيادة : وإن كان . ( 3 ) المقنعة : 391 ، الإستبصار 2 : 161 ، الفقيه 2 : 197 . ( 4 ) الكافي 4 : 441 / 7 ، الفقيه 2 : 238 / 1137 ، التهذيب 5 : 158 / 526 ، الإستبصار 2 : 242 / 843 ، الوسائل 12 : 321 أبواب الاحرام ب 5 ح 1 . ( 5 ) الفقيه 2 : 198 / 902 ، التهذيب 5 : 47 / 145 ، الإستبصار 2 : 160 / 522 ، الوسائل 12 : 319 أبواب الاحرام ب 4 ح 3 . ( 6 ) التهذيب 5 : 48 / 147 ، الإستبصار 2 : 161 / 525 ، الوسائل 12 : 320 أبواب الاحرام ب 4 ح 5 .
مستند الشيعة — صفحة 265 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث