تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
وأخرى ، وفيها : ( صليت ركعتين وأحرمت في دبرهما ، فإذا انفتلت من صلاتك فاحمد الله ) إلى أن قال : ( ويجزئك أن تقول هذا مرة واحدة حين تحرم ، ثم قم فامش هنيئة ، فإذا استوت بك الأرض ماشيا أو راكبا فلب ) ( 1 ) . وفي ثالثة : ( إذا كان يوم التروية فاغتسل والبس ثوبيك وادخل المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار ، ثم صل ركعتين ) إلى أن قال : ( ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة ، وأحرم بالحج ، ثم امض وعليك السكينة والوقار ، فإذا انتهيت إلى الروحاء دون الردم فلب ، فإذا انتهيت إلى الردم وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية ) الحديث ( 2 ) . وفي صحيحة هشام : ( إن أحرمت من غمرة أو بريد البعث صليت وقلت ما يقول المحرم في دبر صلاتك ، وإن شئت لب من موضعك ، والفضل أن تمشي قليلا ثم تلبي ) ( 3 ) ، إلى غير ذلك من الأخبار ( 4 ) . وكذا لا يلائمه ما صرحوا به جميعا - طباقا للأخبار ( 5 ) - من وجوب الاحرام من الميقات وعدم جواز تأخير الاحرام عنه ، مع تصريح الأخبار المستفيضة بجواز تأخير التلبية عنه ( 6 ) واختلاف الأصحاب فيه كما يأتي .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 331 / / 2 ، الوسائل 12 : 340 أبواب الاحرام ب 16 ح 1 . ( 2 ) الكافي 4 : 454 / 1 ، التهذيب 5 : 167 / 557 ، الوسائل 12 : 408 أبواب الاحرام ب 52 ح 1 . ( 3 ) الفقيه 2 : 208 / 944 ، الوسائل 12 : 372 أبواب الاحرام ب 35 ح 1 . ( 4 ) انظر الوسائل 12 : 372 أبواب الاحرام ب 35 . ( 5 ) الوسائل 11 : 319 أبواب المواقيت ب 9 . ( 6 ) كما في الوسائل 12 : 369 ، 372 أبواب الاحرام ب 34 ، 35 .