تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
المطلب الأول في بيان الأفعال الخمسة لعمرة حج التمتع وفيه خمسة فصول : الفصل الأول في الفعل الأول ، وهو الاحرام والكلام فيه إما في مقدماته أو أفعاله ، أو أحكامه ، أو تروكه . فهاهنا أربعة أبحاث تذكر بعد مقدمة لا بد من تقديمها ، نبين فيها معنى الاحرام وحقيقته وما به يتحقق ، فإن كلام القوم في هذا المراد غير منقح جدا . ولنذكر أولا معنى الاحرام في الصلاة وما يتحقق به ، لتسهيل المقصود بالقياس عليه ، ولذا قيل : الاحرام في هذا المقام كالاحرام في الصلاة . فنقول : معنى الاحرام في الصلاة : الدخول في حالة يحرم معها ما يحرم على المصلي من التكلم والانحراف عن القبلة وغير ذلك ، أو هو الدخول في الصلاة وصيرورته مصليا ، ويلزمه الأول أيضا ، كما أن الأول أيضا يستلزم الثاني . ولتحقق هذا الدخول بالتكبيرة نسب الاحرام إليها ، وسميت تكبيرة الاحرام ، ولكن ليست هي فقط سببا للاحرام ، بل التكبيرة المقارنة لنية الصلاة ولو حكمية ، فالتكبيرة جزء أخير العلة ، ولذا نسبت إليها السببية . إذا عرفت ذلك فنقول : معنى الاحرام بالعمرة أو الحج - على قياس ما ذكر - هو : الدخول في العمرة أو الحج وصيرورة الشخص معتمرا أو حاجا ،
مستند الشيعة — صفحة 256 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث