ورواية عمر بن يزيد : ( إذا كان يوم التروية فاصنع كما صنعت
بالشجرة ، ثم صل ركعتين خلف المقام ، ثم أهل بالحج ، فإن كنت ماشيا
فلب عند المقام ، وإن كنت راكبا فإذا نهض بك بعيرك ، وصل الظهر إن
قدرت بمنى ، واعلم أنه واسع لك أن تحرم في دبر فريضة أو دبر نافلة أو
ليل أو نهار ) ( 1 ) .
وصحيحة الحلبي : عن الرجل يتمتع بالعمرة إلى الحج يريد الخروج
إلى الطائف ، قال : ( يهل بالحج من مكة ، وما أحب له أن يخرج منها إلا
محرما ، ولا يجاوز الطائف إنها قريبة من مكة ) ( 2 ) .
والأخرى ، وفيها : ( فإذا أقاموا [ شهرا ] فإن لهم أن يتمتعوا ) ، قلت :
من أين ؟ قال : ( يخرجون من الحرم ) ، قلت : من أين يهلون بالحج ؟
فقال : ( من مكة نحوا مما يقول الناس ) ( 3 ) .
وصحيحة حماد ، وفيها : فإن مكث [ الشهر ] ؟ قال : ( يتمتع ) ، قلت :
من أين ؟ قال : ( يخرج من الحرم ) ، قلت : من أين يهل بالحج ؟ قال : ( من
مكة نحوا مما يقول الناس ) ( 4 ) .
وهذه الأخبار وإن كانت قاصرة عن إفادة الوجوب والتعيين الذي هو
المطلوب ، إما لكونها متضمنة للجملة الخبرية ، أو لما لا يجب قطعا من
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 169 / 561 ، الإستبصار 2 : 252 / 886 ، الوسائل 12 : 397
أبواب الاحرام ب 46 ح 2 ، وأورد ذيله في ص 338 أبواب الاحرام ب 15 ح 2 .
( 2 ) الكافي 4 : 443 / 3 ، التهذيب 5 : 164 / 547 ، الوسائل 11 : 303 أبواب أقسام
الحج ب 22 ح 7 .
( 3 ) التهذيب 5 : 35 / 103 ، الوسائل 11 : 266 أبواب أقسام الحج ب 9 ح 3 ، بدل
ما بين المعقوفين في النسخ : أشهرا ، وما أثبتناه من المصدر .
( 4 ) الكافي 4 : 300 / 4 ، الوسائل 11 : 268 أبواب أقسام الحج ب 9 ح 7 ، بتفاوت
يسير ، وبدل ما بين المعقوفين في النسخ : أشهرا ، وما أثبتناه من المصدر .