تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
واستحباب الاحرام عقيب الصلاة وهي في المسجد أفضل ، والأمر به في الأخبار المتقدمة الذي ليس بأقل من الاستحباب ، وأفضله مقام إبراهيم أو الحجر مخيرا بينهما ، وفاقا للهداية والمقنع والفقيه والمدارك ( 1 ) ، لصحيحة ابن عمار المتقدمة ( 2 ) . ولا ينافيها الأمر بالمقام في رواية عمر بن يزيد ، لأنه لا يفيد هنا أزيد من الرجحان الإضافي أو أحد فردي المستحب ، لأنهما أيضا من المجازات المحتملة بعد عدم إرادة الحقيقة بالاجماع . وفي النافع وعن الكافي والغنية والجامع والتحرير والمنتهى والتذكرة والدروس وموضع من القواعد : التخيير بين المقام وتحت الميزاب ( 3 ) . وفي الشرائع وعن النهاية والمبسوط والمصباح ومختصره والمهذب والسرائر والمختلف : الاقتصار على المقام ( 4 ) . وفي الإرشاد : على تحت الميزاب ( 5 ) .
فرع : لو أحرم بحج التمتع من غير مكة عمدا اختيارا لم يجزه ويستأنفه منها ، لتوقف الواجب عليه ، ولا يكفي دخولها محرما ، ولا بد من الاستئناف منها على المعروف من مذهب الأصحاب ، لما مر . . ولو نسي الاحرام منها يعيد إليها وجوبا ، للاحرام مع المكنة .
هامش
( 1 ) الهداية : 60 ، المقنع : 85 ، الفقيه 2 : 207 ، المدارك 7 : 169 . ( 2 ) في ص : 244 . ( 3 ) النافع : 79 ، الكافي في الفقه : 212 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 579 ، الجامع : 179 ، التحرير 1 : 94 ، المنتهى 2 : 714 ، التذكرة 1 : 320 ، الدروس 1 : 341 ، القواعد 1 : 85 . ( 4 ) الشرائع 1 : 237 ، النهاية : 248 ، المبسوط 1 : 364 ، المصباح : 627 ، المهذب 1 : 244 ، السرائر 1 : 583 ، المختلف : 297 . ( 5 ) الإرشاد 1 : 328 .