تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
الطهارة ، وللأخبار المستفيضة ( 1 ) من الصحاح وغيرها ، وإطلاقها بل عمومها يشمل ما إذا كان قبل الركعتين أيضا كما هو الأصح الأشهر ، ودلت عليه خصوصا رواية الكناني ( 2 ) المنجبرة ، المؤيدة بصحيحة محمد العامة للمتمتعة وغيرها أيضا ، فالاستشكال فيه - كما في المدارك ( 3 ) - غير جيد . وأما بعض الأخبار الناهية عن سعي الحائض ( 4 ) فشاذة ، ومع الأكثر منها الأوضح دلالة معارضة ، ومع ذلك عن الدال على الحرمة خالية ، والله العالم .
المسألة السابعة : اعلم أن ما ذكر من تعين التمتع للنائي إنما هو في حجة الاسلام دون التطوع والمنذور ، وصرح الشيخ في التهذيبين والمحقق في المعتبر والفاضل في جملة من كتبه والشهيد في الدروس ( 5 ) وغيرهم ( 6 ) : بأن من أراد التطوع بالحج كان مخيرا بين الافراد الثلاثة . بل ظاهر الذخيرة عدم الخلاف فيه ، حيث قال : إن موضع الخلاف حجة الاسلام دون التطوع والمنذور ( 7 ) . انتهى . نعم ، التمتع أفضل . وتدل على الحكمين مكاتبة علي بن ميسر : عن رجل اعتمر في شهر
هامش
( 1 ) كما في الوسائل 13 : 458 أبواب الطواف ب 88 . ( 2 ) الكافي 4 : 448 / 1 ، التهذيب 5 : 397 / 1381 ، الوسائل 13 : 458 أبواب الطواف ب 88 ح 2 . ( 3 ) المدارك 7 : 184 . ( 4 ) انظر الوسائل 13 : 457 أبواب الطواف ب 87 . ( 5 ) التهذيب 5 : 31 ، الإستبصار 2 : 155 ، المعتبر 2 : 338 ، الفاضل في التحرير 1 : 93 ، الدروس 1 : 330 . ( 6 ) المسالك 1 : 101 . ( 7 ) الذخيرة : 553 .