ومنها : صحيحة ابن عمار : ( من حج فليتمتع ، إنا لا نعدل بكتاب الله
وسنة نبيه صلى الله عليه وآله ) ( 1 ) .
وأخرى : ( لا نعلم لله حجا غير المتعة ، إنا إذا لقينا ربنا قلنا : ربنا عملنا
بكتابك وسنة نبيك ) ( 2 ) .
ومنها : رواية محمد بن الفضل الهاشمي : إنا نريد الحج وبعضنا
صرورة ، فقال : ( عليكم بالتمتع ، فإنا لا نتقي في التمتع بالعمرة إلى الحج
سلطانا ، واجتناب المسكر ، والمسح على الخفين ) ( 3 ) ، إلى غير ذلك من
الأخبار المتجاوزة حد الاحصاء .
وجه الدلالة : أنها دلت على وجوب التمتع مطلقا ، خرج منه غير
النائي بالاجماع وما مر من الأخبار وما يأتي ، فبقي النائي ، مع أن مورد أكثر
تلك الأخبار والمخاطب بها الناءون عن مكة .
فرع : حد البعد الموجب للتمتع ثمانية وأربعون ميلا من كل جانب ،
وفاقا للمحكي عن علي بن إبراهيم في تفسيره والصدوقين والشيخ في
التهذيب والنهاية والنافع والمعتبر والمختلف والتذكرة والمنتهى والتحرير
والمسالك والدروس واللمعة والروضة والمدارك والذخيرة ( 4 ) ، وغيرهم من
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 291 / 6 ، التهذيب 5 : 27 / 82 ، الإستبصار 2 : 152 / 500 ،
الوسائل 11 : 243 أبواب أقسام الحج ب 3 ح 14 .
( 2 ) الكافي 4 : 291 / 4 ، التهذيب 5 : 27 / 81 ، الإستبصار 2 : 152 / 499 ،
الوسائل 11 : 243 أبواب أقسام الحج ب 3 ح 13 .
( 3 ) الكافي 4 : 293 / 14 ، الفقيه 2 : 205 / 936 ، التهذيب 5 : 26 / 77 ،
الإستبصار 2 : 151 / 495 ، الوسائل 11 : 241 أبواب أقسام الحج ب 3 ح 5 ،
بتفاوت .
( 4 ) تفسير القمي 1 : 69 ، الصدوق في الفقيه 2 : 203 ، وحكاه عن والده في
المختلف : 260 ، التهذيب 5 : 32 ، النهاية : 206 ، النافع : 78 ، المعتبر 2 :
784 ، المختلف : 260 ، التذكرة 1 : 318 ، المنتهى 2 : 661 ، التحرير 1 : 93 ،
المسالك 1 : 101 ، الدروس 1 : 330 ، اللمعة والروضة 2 : 204 ، المدارك 7 :
160 ، الذخيرة : 550 .