القول المختار ، للاجماع المركب .
بل تدل عليه أيضا صحيحة الحلبي : في حاضري المسجد الحرام ،
قال : ( ما دون المواقيت إلى مكة فهو حاضري المسجد الحرام ، وليس لهم
متعة ) ( 1 ) .
وكذا صحيحة حماد بن عثمان : في حاضري المسجد الحرام ، قال :
( ما دون الأوقات إلى مكة ) ( 2 ) بالتقريب المذكور .
ولا يضر كون بعض المواقيت على مسافة أكثر من ثمانية وأربعين ،
لأن التعارض يكون حينئذ مع أخبار ثمانية وأربعين بالعموم والخصوص
المطلقين ، اللازم تقديم الدال على الخاص ، كما هو القاعدة المجمع عليها .
خلافا للسرائر والشرائع والارشاد والمحكي عن الاقتصاد والمبسوط
والتبيان ومجمع البيان وفقه القرآن وروض الجنان والجمل والعقود والغنية
والكافي والوسيلة والجامع والاصباح والإشارة والقواعد ( 3 ) ، فاثني عشر
ميلا .
ولعله لظهور الآية في أن غير حاضري المسجد فرضه التمتع ، بل قد
أشرنا إلى تواتر الأخبار بفرضية التمتع مطلقا ، خرج ما دون اثني عشر ميلا
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 33 / 99 ، الإستبصار 2 : 158 / 517 ، الوسائل 11 : 260 أبواب
أقسام الحج ب 6 ح 4 .
( 2 ) التهذيب 5 : 476 / 1683 ، الوسائل 11 : 260 أبواب أقسام الحج ب 6 ح 5 .
( 3 ) السرائر 1 : 519 ، الشرائع 1 : 237 ، الإرشاد 1 : 309 ، الإقتصاد : 298 ،
المبسوط 1 : 306 ، التبيان 2 : 161 ، مجمع البيان 1 : 291 . فقه القرآن 1 :
266 ، ونسبه إلى روض الجنان في كشف اللثام 1 : 277 ، الجمل والعقود
( الرسائل العشر ) : 224 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 573 ، الكافي في الفقه :
191 ، الوسيلة : 157 ، الجامع : 177 ، إصباح الشيعة للكيدري البيهقي : 149 ،
الإشارة : 124 ، القواعد 1 : 72 .