تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
القول المختار ، للاجماع المركب . بل تدل عليه أيضا صحيحة الحلبي : في حاضري المسجد الحرام ، قال : ( ما دون المواقيت إلى مكة فهو حاضري المسجد الحرام ، وليس لهم متعة ) ( 1 ) . وكذا صحيحة حماد بن عثمان : في حاضري المسجد الحرام ، قال : ( ما دون الأوقات إلى مكة ) ( 2 ) بالتقريب المذكور . ولا يضر كون بعض المواقيت على مسافة أكثر من ثمانية وأربعين ، لأن التعارض يكون حينئذ مع أخبار ثمانية وأربعين بالعموم والخصوص المطلقين ، اللازم تقديم الدال على الخاص ، كما هو القاعدة المجمع عليها . خلافا للسرائر والشرائع والارشاد والمحكي عن الاقتصاد والمبسوط والتبيان ومجمع البيان وفقه القرآن وروض الجنان والجمل والعقود والغنية والكافي والوسيلة والجامع والاصباح والإشارة والقواعد ( 3 ) ، فاثني عشر ميلا . ولعله لظهور الآية في أن غير حاضري المسجد فرضه التمتع ، بل قد أشرنا إلى تواتر الأخبار بفرضية التمتع مطلقا ، خرج ما دون اثني عشر ميلا
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 33 / 99 ، الإستبصار 2 : 158 / 517 ، الوسائل 11 : 260 أبواب أقسام الحج ب 6 ح 4 . ( 2 ) التهذيب 5 : 476 / 1683 ، الوسائل 11 : 260 أبواب أقسام الحج ب 6 ح 5 . ( 3 ) السرائر 1 : 519 ، الشرائع 1 : 237 ، الإرشاد 1 : 309 ، الإقتصاد : 298 ، المبسوط 1 : 306 ، التبيان 2 : 161 ، مجمع البيان 1 : 291 . فقه القرآن 1 : 266 ، ونسبه إلى روض الجنان في كشف اللثام 1 : 277 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 224 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 573 ، الكافي في الفقه : 191 ، الوسيلة : 157 ، الجامع : 177 ، إصباح الشيعة للكيدري البيهقي : 149 ، الإشارة : 124 ، القواعد 1 : 72 .