تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
الباب الأول في شرائط حج التمتع وأحكامه وتفصيل أفعاله وفيه مبحثان : المبحث الأول في شرائط حج التمتع - من حيث هو تمتع - وأحكامه وفيه مسائل : المسألة الأولى : يشترط في وجوب حج التمتع البعد عن مكة ، فإن حج التمتع فرض من لم يكن من حاضري مكة وكان نائيا عنها ، بإجماعنا المحقق ، والمحكي في الانتصار والخلاف والغنية والمنتهى والتذكرة والمعتبر ( 1 ) ، وغيرها ( 2 ) ، وهو الحجة فيه . مضافا إلى قوله سبحانه : ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ) إلى قوله : ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) ( 3 ) . والظاهر عود الإشارة إلى جميع ما تقدم ، وعن بعض فضلا العربية أن معناه : ذلك التمتع ( 4 ) ، واستجوده ، بعضهم لما نص عليه أهل العربية من
هامش
( 1 ) الإنتصار : 93 ، الخلاف 2 : 272 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 573 ، المنتهى 2 : 659 ، التذكرة 1 : 314 ، المعتبر 2 : 783 . ( 2 ) كالمدارك 7 : 158 ، ومفاتيح الشرائع 1 : 305 . ( 3 ) البقرة : 196 . ( 4 ) حكاه في المعتبر 2 : 785 .