الباب الأول
في شرائط حج التمتع وأحكامه وتفصيل أفعاله
وفيه مبحثان :
المبحث الأول
في شرائط حج التمتع - من حيث هو تمتع - وأحكامه
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : يشترط في وجوب حج التمتع البعد عن مكة ،
فإن حج التمتع فرض من لم يكن من حاضري مكة وكان نائيا عنها ،
بإجماعنا المحقق ، والمحكي في الانتصار والخلاف والغنية والمنتهى
والتذكرة والمعتبر ( 1 ) ، وغيرها ( 2 ) ، وهو الحجة فيه .
مضافا إلى قوله سبحانه : ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر
من الهدي ) إلى قوله : ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد
الحرام ) ( 3 ) .
والظاهر عود الإشارة إلى جميع ما تقدم ، وعن بعض فضلا العربية
أن معناه : ذلك التمتع ( 4 ) ، واستجوده ، بعضهم لما نص عليه أهل العربية من
هامش
( 1 ) الإنتصار : 93 ، الخلاف 2 : 272 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 573 ، المنتهى 2 :
659 ، التذكرة 1 : 314 ، المعتبر 2 : 783 .
( 2 ) كالمدارك 7 : 158 ، ومفاتيح الشرائع 1 : 305 .
( 3 ) البقرة : 196 .
( 4 ) حكاه في المعتبر 2 : 785 .